( ولو ارتد أحدهما ) قبل دخول انفسخ النكاح كما مر أو ( بعد دخول في المدة ) أو بعدها ( انقطعت ) لحرمة وطئها حينئذ ( فإذا أسلم ) المرتد منهما في العدة ( استؤنفت ) المدة لما ذكر المعلوم منه أن محله إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا أو بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر وإلا فلا معنى للاستئناف .
حاشية الشرواني
( قول المتن أحدهما ) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج ( قول المتن بعد دخول ) أي أو استدخال مني الزوج المحترم ا هـ مغني . ( قوله أو بعدها ) كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا ا هـ رشيدي . ( قوله لما ذكر ) أي من قوله ؛ لأن الإضرار إنما يحصل إلخ كما يصرح به كلام الجلال المحلي أي والمغني ا هـ رشيدي . ( قوله وإلا ) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر