( أو ) وجد ( فيها ) أي الزوجة ( وهو حسي كصغر ومرض ) يمنع من إيلاج الحشفة في صورة صحة الإيلاء معهما السابقة ونشوز ( منع ) المدة فلا يبتدئ بها حتى تزول ( وإن حدث ) نحو مرضها المانع من ذلك أو نشوزها [ ص: 172 ] وكذا مانعها الشرعي غير نحو الحيض كتلبسها بفرض كصوم ( في ) أثناء ( المدة قطعها ) ؛ لأنه لم يمتنع من الوطء لأجل اليمين بل لتعذره ( فإذا زال ) وقد بقي فوق أربعة أشهر من اليمين ( استؤنفت ) المدة لما مر ( وقيل تبنى ) لبقاء النكاح هنا وخرج بفي المدة طرو ذلك بعدها فلا يمنعها بل يطالب بالفيئة بعد زوالها لوجود المضارة في المدة على التوالي مع بقاء النكاح على سلامته وبهذا يفرق بين ما هنا وما مر في الردة أو الرجعة ( أو ) وجد فيها هو ( شرعي كحيض ) أو نفاس كما قالاه ، وإن أطال جمع في رده ( وصوم ونفل ) أو اعتكافه ( فلا ) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها ؛ لأن الحيض لا يخلو عنه شهر غالبا فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا وألحق به النفاس طردا للباب ؛ لأنه من جنسه ومشارك له في أكثر أحكامه ولأنه متمكن من وطئها مع نحو صوم النفل فإن قلت لم لم ينظروا هنا إلى كونه يهاب الوطء معه ومن ثم حرم عليها وهو حاضر بلا إذنه كما مر قلت ؛ لأن المدار هنا على التمكن وعدمه فلم ينظر لكونه يهاب الإقدام بخلافه ثم .
حاشية ابن قاسم
( قوله في صورة صحة الإيلاء معهما ) أي وهو أن يكون بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء [ ص: 172 ] ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة . ( قوله وكذا مانعها الشرعي ) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف فرض إلخ . ( قوله من اليمين ) لعله متعلق يبقى . ( قوله وما مر في الردة إلخ ) أي من منعها بعد المدة أيضا
حاشية الشرواني
( قوله يمنع ) أي كل من الصغر والمرض . ( قوله في صورة صحة الإيلاء معهما [ ص: 172 ] إلخ ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة ا هـ سم ( قوله وكذا مانعها الشرعي ) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض إلخ ا هـ سم . ( قوله من اليمين ) لعله متعلق ببقي ا هـ سم . ( قوله لما مر ) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد ا هـ . ( قوله بعد زوالها ) كان الظاهر زواله ا هـ رشيدي . ( قوله وبهذا ) أي بقاء النكاح على سلامته . ( قوله وما مر في الردة إلخ ) أي من منعهما بعد المدة أيضا ا هـ سم . ( قوله أو نفاس كما قالاه ) وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله أو اعتكافه ) أي النفل . ( قوله فلا يمنع المدة ) أي لو قارنها . ( قوله ولأنه متمكن إلخ ) عطف على قوله ؛ لأن الحيض إلخ . ( قوله هنا ) أي في الإيلاء . ( قوله معه ) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم . ( قوله وهو ) أي الزوج . ( قوله كما مر ) أي في باب الصيام . ( قوله ثم ) أي في الصوم