( والتشبيه بالجدة ) لأب أو أم وإن بعدت ( ظهار ) ؛ لأنها تسمى أما ( والمذهب طرده ) أي هذا الحكم ( في كل محرم ) شبه به من نسب أو رضاع أو مصاهرة ( لم يطرأ ) على المظاهر ( تحريمها ) كأخته نسبا ومرضعة أمه أو أبيه وأمها وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته بجامع التحريم المؤبد ابتداء .
حاشية ابن قاسم
( قوله ويأتي ذلك ) أي الفرق بين الظاهرة والباطنة كما في عضو المحرم أي فلا يكون التشبيه بالباطن منه ظهارا
حاشية الشرواني
( قوله لأب أو أم ) إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن . ( قوله أي هذا الحكم ) أي التشبيه المقتضي للظهار ا هـ مغني ( قوله وأمها ) أي أم المرضعة . ( قوله التي نكحها قبل ولادته ) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الإسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها الأب مع ولادته ؛ لأنها لم تحل له في زمنه ا هـ سيد عمر .