. ( قوله في المتن أو رجعي ) فلو راجعها فسيأتي قريبا . ( قوله ويجاب إلخ ) يمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة ؛ لأن زمنه لا يسعها ؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن [ ص: 185 ] أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا . ( قوله في المتن وكذا لو ملكها ) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع . ( قوله أو شراء ) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض .
حاشية الشرواني
( قوله أي لفظ الظهار ) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن ( قول المتن أو طلاق ) عطف على موت ( قول المتن أو رجعي إلخ ) فلو راجعها فسيأتي قريبا ا هـ سم ( قول المتن ولم يراجع ) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل ا هـ سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المغني فلا يحصل عود بما ذكر . ( قوله للفرقة ) أي في غير الأخيرين أو تعذرهما أي في الأخيرين . ( قوله بعد الإفاقة ) أي من الجنون والإغماء . ( قوله الطلاق ) أي المتصل بالظهار . ( قوله به ) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت .
( قوله ويجاب بنظير إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع إن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة ؛ لأن زمنه لا يسعها ؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق فبالوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق ا هـ سيد عمر وقد يقال أن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما إلخ . ( قوله فيه قلاقة ) خبر فمبتدأ والجملة خبر إن . ( قوله وقاسوه ) أي ما يأتي . ( قوله لم يكن عائدا ) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا ا هـ . ( قوله وبه ) أي القياس أو المقيس عليه المذكور ( قول المتن وكذا إلخ ) أي لا يكون عائدا ا هـ مغني ( قول المتن [ ص: 185 ] وكذا لو ملكها ) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع ا هـ سم . ( قوله اختيارا ) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني . ( قوله اختيارا ) لإخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف ا هـ مغني .
( قوله أو شراء ) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض ا هـ سم ( قوله وتقدير ثمن ) عطف على سوم ا هـ رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح . ( قوله ولا يؤثر ) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة ا هـ ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته . ( قوله لتوقفها ) أي الهبة والتملك بها ( قوله بأن كانت ) أي الزوجة . ( قوله لما مر ) أي من قوله وقاسوه إلخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب إلخ ا هـ وفيه شائبة التكرار