( ولو
راجع ) من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا عقب الظهار ( أو ارتد متصلا ) بالظهار وهي موطوءة ( ثم أسلم فالمذهب ) بعد الاتفاق على عود أحكام الظهار ( أنه عائد بالرجعة ) وإن طلقها عقبها ( لا بإسلام بل ) إنما يعود بإمساكها ( بعده ) زمنا يسع الفرقة والفرق أن مقصود الرجعة استباحة الوطء لا غير ومقصود الإسلام العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه .