قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر أنه قاذف لواحد ولكل أن يدعي عليه أنه أراده على قياس ما لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي ألف يصح الإقرار ولكل منهم أن يدعي ويفصل الخصومة ا هـ وهو ظاهر نعم لو ادعى اثنان وحلف لهما انحصر الحق للثالث فيحد له من غير يمين على أحد احتمالين قدمته أوائل الإقرار في مسألته التي قاس عليها .
حاشية الشرواني
( قوله أو لثلاثة ) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم . ( قوله لم يتعرضوا له ) أي لحكم ذلك القول ( قوله يصح الإقرار ) أي حيث يصح إلخ . ( قوله اثنان ) أي من الثلاثة . ( قوله في مسألة ) أي مسألة الزركشي المارة آنفا .