( فإن أنكر ) متكلم بكناية في هذا الباب ( إرادة قذف صدق بيمينه ) أنه ما أراد قذفه ؛ لأنه أعرف بمراده ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سبا ولا ذما [ ص: 206 ] لأن لفظه يوهم ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد لكن بحث الأذرعي جواز التورية وإن حلفه الحاكم إذا علم زناه قال بل يقرب إيجابها إذا علم أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات .
حاشية ابن قاسم
. ( قوله : لأن لفظه يوهم ) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع ( قوله إذا علم زناه ) أي زنا المخاطب
حاشية الشرواني
. ( قوله أنه ما أراد إلخ ) عبارة المغني والنهاية وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول ا هـ وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعبير ا هـ رشيدي . ( قوله ويعزر إلخ ) أي في الكنايات ا هـ ع ش
( قوله وإن لم يرد إلخ ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج [ ص: 206 ] السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر ا هـ مغني . ( قوله : لأن لفظه يوهم ) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض ا هـ سيد عمر . ( قوله ولا يجوز له الحلف إلخ ) عبارة المغني والأسنى وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبا دفعا للحد وتحرزا من إتمام الإيذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفى عنه كالقاتل لغيره خفية ؛ لأن الخروج من المظالم واجب ا هـ . ( قوله دفعا للحد ) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على الحد فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث روي لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا حنث ا هـ ع ش ( قوله إذا علم زناه ) أي زنا المخاطب ا هـ سم . ( قوله بل يقرب إيجابها إلخ ) أي التورية هو المعتمد ا هـ ع ش