( وقوله ) لآخر ( يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه ) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط ولا ملوط بي ( تعريض ليس بقذف وإن نواه ) ؛ لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر النية فيه وفهم ذلك منه هنا إنما هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك وبه يرد انتصار جمع لقطع العراقيين بأن ذلك كناية وبما تقرر علم الفرق بين الثلاثة هنا وهو أن كل لفظ يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا فإن فهم منه القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض كذا قاله شيخنا في شرح منهجه وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة إيهام اشتراط ذلك في الصريح وأن الكناية يفهم من وضعها القذف دائما وإنها والتعريض يقصد بهما ذلك دائما وليس كذلك في الكل فالأحسن الفرق بأن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحده صريح وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض .
حاشية ابن قاسم
( قوله التعريض بالخطبة ) قد يفرق بأن أصل وضع الخطبة كونها جائزة بل مطلوبة وأما امتناعها بشروطه فعارض بخلاف القذف فأصل وضعه الامتناع وأما إباحته في الزوجة بشروطه فعارض وحينئذ يسقط قوله وبه يرد انتصار إلخ . ( قوله وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة إلخ ) فيه بحث إذ لم يجعل المقسم قصد القذف ؛ لأنه عبر بالمضارع حيث قال فاللفظ الذي يقصد به القذف بالفعل أي من شأنه ذلك أو يقصد به في الجملة وذلك لا يقتضي القذف بالفعل أبدا وحينئذ يسقط قوله وأن الكناية إلخ إذ حيث [ ص: 207 ] كان المراد أن من شأنه أو أنه يقصد في الجملة لم يقتض ما ذكر وأما إيهامه إياه لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله وقوله لآخر ) أي في خصومة أو غيرها ا هـ مغني . ( قوله كأمي ليست ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية إلا قوله ولا ملوط بي . ( قوله وأنا لست بلائط ) ولست ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران ا هـ مغني ( قول المتن ليس بقذف ) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره ا هـ .
( قول المتن وإن نواه ) ظاهره أنه لا يعزر ا هـ ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض . ( قوله لاحتمالها ) أي القرائن لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع بعض . ( قوله ومن ثم لم يلحقوا إلخ ) نظر فيه سم راجعه . ( قوله بين الثلاثة ) أي الصريح والكناية والتعريض . ( قوله كل لفظ ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني . ( قوله وإلا فتعريض ) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض . ( قوله وفي جعله قصد القذف إلخ ) فيه بحث ؛ لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف أي من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية إلخ وأما إيهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم و ع ش عبارة السيد عمر قوله وأن الكناية إلخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان إرادة ولا تلازم بينهما ا هـ أي بين الدلالة والإرادة ( قوله من القذف وحده ) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له . ( قوله المقصود ) لا حاجة إليه .