( ويصح ) اللعان والقذف ( بالعجمية ) أي ما عدا العربية من اللغات إن راعى ترجمة اللعن والغضب وإن عرف العربية كاليمين والشهادة ( وفيمن عرف العربية وجه ) أنه لا يصح لعانه بغيرها ؛ لأنها الواردة وانتصر له جمع ويسن حضور أربعة يعرفون تلك اللغة ويجب مترجمان لقاض جهلها
حاشية الشرواني
( قوله : والقذف ) اقتصر المغني والمحلى على اللعان وهو المناسب لقول المصنف ، وفيمن عرف إلخ ( قوله : أي ما عدا العربية ) إلى قول المتن وأن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله ولو في كافر على الأوجه ، وقوله : والمراد إلى ، ولم يكن بالحجر ، وقوله : وإن حلف إلى المتن ، وقوله : ومن ثم اعتبر إلى المتن ( قوله : ترجمة اللعن إلخ ) أي : والشهادة ا هـ مغني