صفحة جزء
( و ) تلاعن ( حائض ) ونفساء مسلمة ومسلم به جنابة ولم يمهل للغسل أو نجس يلوث المسجد ( بباب المسجد ) بعد خروج القاضي مثلا إليه لحرمة مكث كل من أولئك فيه ولو رأى تأخيره لزوال المانع فلا بأس أما ذمية حائض أو نفساء أمن تلويثها وذمي جنب فيجوز تمكينها من الملاعنة في المسجد إلا المسجد الحرام ( و ) يلاعن ( ذمي ) أي كتابي ولو معاهدا أو مستأمنا ( في بيعة ) للنصارى بكسر الباء ( وكنيسة ) لليهود ؛ لأنهم يعظمونها كتعظيمنا لمساجدنا ( وكذا بيت نار مجوسي في الأصح ) لذلك ويحضر نحو القاضي والجمع الآتي بمحالهم تلك لما مر إلا ما به صور معظمة لحرمة دخوله مطلقا كغيره بلا إذنهم وتلاعن كافرة تحت مسلم فيما ذكر لا في المسجد إلا إن رضي به ( لا بيت أصنام وثني ) دخل دارنا بهدنة أو أمان وترافعوا إلينا فلا يلاعن فيه بل في مجلس الحاكم إذ لا أصل له في الحرمة واعتقادهم لوضوح فساده غير مرعي ولأن دخوله معصية ولو بإذنهم ولا تغليظ في حق من لا يتدين بدين [ ص: 220 ] كدهري وزنديق بل يحلف إن لزمته يمين بالله الذي خلقه ورزقه ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه ( و ) حضور ( جمع من الأعيان ) والصلحاء للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب ( وأقله أربعة ) لثبوت الزنا بهم ومن ثم اعتبر كونهم من أهل الشهادة ومعرفتهم لغة المتلاعنين ( والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كما في سائر الأيمان


حاشية الشرواني

( قوله : أو نجس ) عطف على جنابة ( قوله : بعد خروج القاضي إلخ ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها ا هـ .

( قوله : فلا بأس ) أي : لا حرمة ولا كراهة ا هـ ع ش ( قوله : تمكينهما ) أي : الذمية والذمي ( قوله : لليهود ) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف اليوم ا هـ مغني ( قوله : بمحالهم تلك ) أي : بالبيعة والكنيسة وبيت النار ( قوله : لما مر ) أي : ؛ لأنهم يعظمونها ( قوله : مطلقا ) أي : وإن أذنوا في دخوله ا هـ ع ش ( قوله : كغيره إلخ ) أي : كحرمة دخول غير ما به صورة إلخ بلا إذنهم ( قوله : بلا إذنهم ) أي : أما بإذنهم فيجوز وظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول وقضية إطلاقه أنه يكتفى في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفى بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا ا هـ ع ش ( قوله : إلا إن رضي به ) أي : الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وإلا فلا ا هـ .

( قوله : دخل دارنا بهدنة أو أمان إلخ ) وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم ا هـ مغني ( قوله : ولا تغليظ إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه )

سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شهبة وبضمها كما ضبطه ابن القاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل [ ص: 220 ] يلاعن في مجلس الحكم ؛ لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه ؛ لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر ا هـ .

( قوله : كدهري ) وهو المعطل ا هـ ع ش ( قوله : ويعتبر الزمن إلخ ) عبارة الأسنى أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي ا هـ زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم ا هـ .

( قوله : وحضور جمع ) بالجر عطفا على زمان المجرور بالباء في المتن ( قوله : من الأعيان إلخ ) أي : من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من حضور الحاكم ويكفي اليد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى ا هـ مغني ( قوله : من الأعيان والصلحاء ) أي : ولو كانا ذميين ا هـ ع ش ( قوله : ومن ثم اعتبر إلخ ) هل هو كذلك ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو ينظر لكونهم كذلك في الكفار بالنسبة لدينهم ؛ لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان والمكان ا هـ سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وع ش ما يؤيد الثاني ( قول المتن والتغليظات ) أي : بما ذكر من زمان ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر ا هـ مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية