( قوله : في المتن وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة التنظيف حتى تقر بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ا هـ ، ثم قال في الروض ( فرع )
( قوله : ولو جهل حال الحمل إلخ ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله يحسب زنا أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد ، وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله ا هـ ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فإنه لا محيص عن ذلك التفصيل [ ص: 233 ] قوله : المحتوش بدمين ) قيل ولو دمي نفاس ا هـ ومن صوره أن يطلقها بعد الولادة ، ثم بعد طهرها من النفاس تحمل من زنا وتلد فإن حمل الزنا لا أثر له ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصوير ذلك كما توهمه بعض الطلبة قال في الروضة وذكر الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي أن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم ا هـ وهذا يقتضي أن يراد بالدمين المحتوشين أن يكونا من دماء الحيض ويكون أحدهما دم نفاس ويتقدم دم الحيض فليتأمل مع ذلك إطلاق قول الشارح فيما يأتي قريبا حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس
حاشية الشرواني
( قول المتن وعدة حرة ) مستأنف ا هـ ع ش ( قول المتن ذات أقراء ) أي : بأن كانت تحيض ا هـ مغني ( قول المتن ثلاثة ) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ا هـ سم ( قوله : وإن استجلبتها ) أي : الأقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسنى ( قوله : للآية ) أي : لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( قوله : ، وكذا لو كانت حاملا إلخ ) أي : فإنها تعتد بثلاثة أقراء ا هـ ع ش ( قوله : ولم يمكن لحوقه إلخ ) أي : كان ولد لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد ا هـ ع ش ( قوله : حمل على أنه من زنا ) أي : من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطء شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه ( قوله : ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء إلخ ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ، ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل الآتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : وزعمت ) أي : ادعت ا هـ ع ش ( قوله : عنه ) أي : القول الأول أو ما تضمنه ( قوله : كما جزم به بعضهم ) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .
( قوله : وهي مقبولة إلخ ) يعني أن قولها أنا لا أحيض إلخ بنته على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم ؛ لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها أنا من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان ا هـ ع ش ( قوله : ولو التحقت حرة إلخ ) أي : في أثناء العدة ، وقوله : ثم استرقت أي قبل تمامها ا هـ ع ش ( قوله : كملت عدة الحرة ) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر ا هـ سيد عمر ( قوله : بضم أوله ) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن ( قوله : وهو ) أي : الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه ا هـ مغني ( قوله : مشترك ) خبر والقرء ( قوله : لكن المراد هنا ) [ ص: 233 ] أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله : المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي ا هـ رشيدي .
( قوله : وهو ) أي : الجمع في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض ا هـ ع ش عبارة المغني ولأن القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض ؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه ا هـ مغني ( قوله : واستعمال قرأ إلخ ) رد لدليل القول الثاني