صفحة جزء
( وعدة حرة ذات أقراء ) وإن اختلفت وتطاول ما بينها ( ثلاثة ) من الأقراء وإن استجلبتها بدواء للآية ، وكذا لو كانت حاملا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه أما إذا أتت به للإمكان منه فيلحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا باللعان ولو أقرت أنها من ذوات الأقراء ، ثم كذبت نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم تقبل ؛ لأن قولها الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهر فلا يقبل رجوعها عنه بخلاف ما لو قالت لا أحيض زمن الرضاع ، ثم أكذبت نفسها وقالت أحيض زمنه فيقبل كما جزم به بعضهم ؛ لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانه وهي مقبولة وإن خالفت عادتها ولو التحقت حرة ذمية بدار الحرب ، ثم استرقت كملت عدة الحرة ( والقرء ) بضم أوله وفتحه وهو أكثر مشترك بين الحيض والطهر كما حكي عليه إجماع اللغويين لكن المراد هنا ( الطهر ) [ ص: 233 ] المحتوش بدمين كما قاله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إذ القرء الجمع وهو في زمن الطهر أظهر واستعمال قرأ بمعنى غاب نادر


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة التنظيف حتى تقر بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ا هـ ، ثم قال في الروض ( فرع )

قال لرجعية طلقتك قبل الوضع فقالت بعده وجبت العدة والنفقة وسقطت الرجعة ا هـ .

( قوله : ولو جهل حال الحمل إلخ ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله يحسب زنا أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا ولا حد ، وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر كلام قائله ا هـ ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فإنه لا محيص عن ذلك التفصيل [ ص: 233 ] قوله : المحتوش بدمين ) قيل ولو دمي نفاس ا هـ ومن صوره أن يطلقها بعد الولادة ، ثم بعد طهرها من النفاس تحمل من زنا وتلد فإن حمل الزنا لا أثر له ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصوير ذلك كما توهمه بعض الطلبة قال في الروضة وذكر الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي أن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم ا هـ وهذا يقتضي أن يراد بالدمين المحتوشين أن يكونا من دماء الحيض ويكون أحدهما دم نفاس ويتقدم دم الحيض فليتأمل مع ذلك إطلاق قول الشارح فيما يأتي قريبا حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس

حاشية الشرواني

( قول المتن وعدة حرة ) مستأنف ا هـ ع ش ( قول المتن ذات أقراء ) أي : بأن كانت تحيض ا هـ مغني ( قول المتن ثلاثة ) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة ا هـ سم ( قوله : وإن استجلبتها ) أي : الأقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسنى ( قوله : للآية ) أي : لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( قوله : ، وكذا لو كانت حاملا إلخ ) أي : فإنها تعتد بثلاثة أقراء ا هـ ع ش ( قوله : ولم يمكن لحوقه إلخ ) أي : كان ولد لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد ا هـ ع ش ( قوله : حمل على أنه من زنا ) أي : من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطء شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه ( قوله : ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء إلخ ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ، ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل الآتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله : وزعمت ) أي : ادعت ا هـ ع ش ( قوله : عنه ) أي : القول الأول أو ما تضمنه ( قوله : كما جزم به بعضهم ) عبارة النهاية كما أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

( قوله : وهي مقبولة إلخ ) يعني أن قولها أنا لا أحيض إلخ بنته على عادتها السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم ؛ لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها حيض ومعنى قولها أنا من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان ا هـ ع ش ( قوله : ولو التحقت حرة إلخ ) أي : في أثناء العدة ، وقوله : ثم استرقت أي قبل تمامها ا هـ ع ش ( قوله : كملت عدة الحرة ) ظاهره ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر ا هـ سيد عمر ( قوله : بضم أوله ) إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن ( قوله : وهو ) أي : الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه ا هـ مغني ( قوله : مشترك ) خبر والقرء ( قوله : لكن المراد هنا ) [ ص: 233 ] أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله : المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي ا هـ رشيدي .

( قوله : وهو ) أي : الجمع في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض ا هـ ع ش عبارة المغني ولأن القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض ؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه ا هـ مغني ( قوله : واستعمال قرأ إلخ ) رد لدليل القول الثاني

التالي السابق


الخدمات العلمية