( قوله : وهنا لا جمع ) قد يقال هنا جمع لما يخرج بعد ( قوله : ؛ لأن القرء إلخ ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ
حاشية الشرواني
( قوله : وقد بقي ) إلى قوله كمن طلقت في المغني إلا قوله الأفصح إلى المتن ( قوله : وإن وطئ فيه ) ظاهر صنيعه أنه غاية للإطلاق ويظهر أنه غاية للمتن ( قوله : على أقل لحظة إلخ ) في هذا التعبير شيء عبارة المغني ؛ لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء ا هـ .
( قوله : ولأن إطلاق الثلاثة إلخ ) قد يقال هو خلاف الأصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف فإن تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى ا هـ سيد عمر ( قوله : أما إذا لم يبق منه ذلك ) أي : لحظة ا هـ ع ش ( قوله : في الأولى ) أي : المطلقة طاهرا ، وقوله : في الثانية أي المطلقة حائضا ( قوله : إذ لا يتحقق إلخ ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما تبين عدم انقضائها ( تنبيه ) ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين ا هـ مغني ، وقوله : وسكت إلخ كذا في النهاية وقال ع ش قوله وظاهر كلام الروضة إلخ معتمد ا هـ .
( قوله : وعلى هذا ) أي : القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة ( قوله : على الأول ) أي : المعتمد ( قوله : كمالها ) أي : العدة ( قوله : وقيل منها ) أي : العدة ( قوله : لم تحض أصلا ) أي : ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر ا هـ مغني ( قول المتن انتقال من طهر إلخ ) فيه تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال ا هـ رشيدي ( قول المتن إلى حيض ) أي : أو نفاس ا هـ مغني ( قوله : أو نفاسين ) كما صرح به المتولي ا هـ مغني ( قوله : بعده ) أي : بعد الطلاق في أثناء العدة بالأشهر ( قوله : وذلك ) أي : كون عدم الحسبان أظهر ( قوله : وهنا ) أي : في صورة الانتقال ( قوله : هذا الترجيح ) أي : ترجيح عدم الحسبان ( قوله : حالا ) أي : بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد حيض يطرأ بعد ذلك القول ( قوله : ؛ لأن القرء إلخ ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ ا هـ سم