( أو ) لزمها عدتان ( لشخصين بأن ) أي كان ( كانت في عدة زوج أو ) وطء ( شبهة فوطئت ) من آخر ( بشبهة أو نكاح فاسد ) عطف أخص ؛ لأنه من جملة الشبهة ووجهه خفاء كونه منها [ ص: 246 ] ( أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل ) لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة كما جاء عن علي وغيره ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مما يخالف ذلك لم يثبت نعم إن كانا حربيين فأسلمت مع الثاني أو أمنا فترافعا إلينا لغت على المعتمد بقية عدة الأول وتكفيها واحدة من حين وطء الثاني لضعف حق الحربي وإن نازع فيه البلقيني
حاشية ابن قاسم
( قوله : عطف أخص ) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا ، وقد يجاب [ ص: 246 ] عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن لم يكن كذلك باعتبار المراد منه ، وقوله : ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة ( قوله : من حين وطء الثاني ) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا صحته في العدة
حاشية الشرواني
( قوله : عطف أخص ) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا ، وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ [ ص: 246 ] في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه ، وقوله : ووجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهة ا هـ سم ( قوله : أو كانت زوجته معتدة إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر أن ترك الهاء أولى ا هـ سيد عمر ( قوله : عن علي وغيره ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما إلخ ونحوها عبارة المغني ا هـ سيد عمر ( قوله : إن كانا ) أي : صاحبا العدتين حربيين كأن زوجت بحربي ، ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني ( قوله : لغت على المعتمد بقية عدة الأول إلخ ) وللثاني أن ينكحها فيها ؛ لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى ا هـ مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله