( ولو عاشرها أجنبي ) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج ( انقضت ) العدة ( والله أعلم ) لعدم الشبهة أما إذا عاشرها بشبهة كأن كان سيدها فهو كمعاشرة الرجعية ، وأما إذا عاشرها بوطء فإن كان زنا لم يؤثر أو بشبهة فهو كما في قوله الآتي ولو نكح معتدة إلى آخره وخرج بأقراء أو أشهر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا لتعذر قطعها
حاشية الشرواني
( قوله : فيها ) أي : العدة ( قوله : بغير شبهة ) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره ( قوله : كأن كان سيدها إلخ ) انظر ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج ا هـ رشيدي ( قوله : مطلقا ) أي : في الطلاق البائن وغيره ، وفي معاشرة الأجنبي وغيره ( قوله : لتعذر قطعها ) أي : عدة الحمل إلخ