صفحة جزء
( ولو نكح معتدة ) لغيره ( بظن الصحة ووطئ انقطعت ) عدتها ( من حين وطئ ) لحصول الفراش بوطئه بخلاف ما إذا لم يطأ فلا تنقطع وإن عاشرها لانتفاء الفراش إذ مجرد العقد الفاسد لا حرمة له ( وفي قول أو وجه ) وهو الأثبت ومن ثم جزم به في الروضة تنقطع ( من ) حين ( العقد ) لإعراضها به عن الأولى


حاشية ابن قاسم

( قوله : وهو الأثبت ) الضمير إلى أنه وجه

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو نكح معتدة بظن الصحة إلخ ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا ولو نكحت في العدة إلخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من شخصين ا هـ مغني ( قول المتن معتدة ) أي : عن طلاق بائن أو رجعي ا هـ ع ش ( قوله : لحصول الفراش إلخ ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى ا هـ كردي ( قوله : وهو الأثبت ) أي كونه وجها ع ش و سم ( قوله : وجزم به ) أي : بكون الخلاف وجها ا هـ مغني ( قوله : عن الأولى ) أي : العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول ا هـ أي الزوج الأول وهو الأنسب

التالي السابق


الخدمات العلمية