صفحة جزء
( وإن مات عن رجعية انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها ( أو ) عن ( بائن ) كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته ، ثم مات عقب الشراء ( فلا ) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ ؛ لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا ( فرع )

قال الزركشي علق الطلاق بموته ومات فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا ترث احتياطا في الموضعين انتهى ، وفيه نظر [ ص: 252 ] والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث


حاشية الشرواني

( قوله : فتحد ) بضم التاء وكسر الحاء من الإحداد ( قوله : فلا تحد إلى قوله انتهى ) زاد المغني عقبه ما نصه : وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة ؛ لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح ا هـ ، وفي سم هنا عن الروضة والروض وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها وزوجها معا أو مرتبا ( قوله : قال الزركشي إلخ ) اعتمده المغني كما أشرنا إليه والنهاية ( قوله : علق الطلاق بموته إلخ ) ، وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه : فرع [ ص: 252 ] لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته كما مر ا هـ ولعله مختص بغير ذات حمل أو أقراء استمر حملها أو أقراؤها إلى الوفاة فليراجع ( قوله : والذي مر ) أي : قبيل أدوات التعليق ا هـ كردي

التالي السابق


الخدمات العلمية