صفحة جزء
( ولو طلق إحدى امرأتيه ) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ( فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في طلاق رجعي كما يعلم مما سيذكره ( اعتدتا لوفاة ) احتياطا إذ كل منهما يحتمل أنها فورقت بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته ( ، وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي ( أو ) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل عدة الوفاة وإن احتمل خلافها ؛ لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر ( فإن كان ) الطلاق في ذواتي الأقراء ( بائنا ) ، وقد وطئهما أو إحداهما ( اعتدت كل واحدة ) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية ( بأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب أحدهما عليها يقينا ، وقد اشتبه فوجب الأحوط وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة


حاشية ابن قاسم

( قوله : وتعتد غير الموطوءة في الثانية ) أي : وهي المارة في قوله أو إحداهما

حاشية الشرواني

( قوله : مطلقا ) أي بائنا أو رجعيا ا هـ ع ش ( قوله : وإن احتمل خلافها ) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر ، وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر ا هـ .

( قوله : في الأولى ) أي : فيما إذا وطئهما ، وقوله : في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما

التالي السابق


الخدمات العلمية