( قول المتن بعد التربص والعدة ) أي : وقبل ثبوت موته أو طلاقه ا هـ مغني ( قوله : على نكاحها ) أي : وقوعه بعد العدة أي سواء مضى مدة التربص أيضا أم لا ( قوله : اعتبارا بما في نفس الأمر ) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا ( قوله : كما مر آنفا ) أي : في فصل عدة الحامل بوضعه إلخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة ( قوله : فهي له إلخ ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه