صفحة جزء
( ويحرم ) طراز مركب على الثوب لا منسوج معه إلا إن كثر أي بأن عد الثوب بسببه ثوب زينة فيما يظهر و ( حلي ذهب وفضة ) ولو نحو خاتم وقرط للنهي عنه ومنه مموه بأحدهما أو مشبهه إن ستره بحيث لا يعرف إلا بتأمل ويفرق بين هذا وما مر في الأواني بأن المدار هنا على مجرد الزينة وثم على العين مع الخيلاء ، وكذا نحو نحاس [ ص: 257 ] وودع وعاج وذبل إن كانت من قوم يتحلون به نعم يحل لبسه ليلا فقط مع الكراهة إلا لحاجة كإحرازه وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلا بأنهما يحركان الشهوة غالبا ولا كذلك الحلي ( ، وكذا ) يحرم ( لؤلؤ ) ونحوه من الجواهر التي يتحلى بها ومنها العقيق ( في الأصح ) لظهور الزينة فيها


حاشية ابن قاسم

( قوله : أي بأن عد إلخ ) كذا م ر ( قوله : ومنه ) أي : من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه

حاشية الشرواني

( قوله : طراز ) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية ( قوله : طراز مركب إلخ ) أي : ولو كان صغيرا ا هـ مغني ( قوله : إلا إن كثر ) أي الطراز المنسوخ مع الثوب ا هـ مغني ( قوله : وقرط ) اسم لما يلبس في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد ا هـ ع ش ( قوله : ومنه ) أي : من الحلي والضمير في مشبهه راجع للمموه ا هـ سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه مموه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما ، وقوله : إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان [ ص: 257 ] أنه من عنده ، وقوله : بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل ا هـ أقول ويصرح بذلك قول المغني نصه : والتقييد بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا أن تعود قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما يحرمان قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارا بالغالب ا هـ .

( قوله : وودع ) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين ا هـ كردي ( قوله : وذبل ) وزان فلس شيء كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح ا هـ ع ش ( قوله : نعم يحل إلخ ) ينبغي أن يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم ا هـ ع ش ( قوله : لبسه إلخ ) أي : الحلي ا هـ مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر ا هـ .

( قوله : ليلا فقط ) ، وأما لبسه نهارا فحرام إلا إن تعين طريقا لإحرازه فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي ا هـ مغني ( قوله : إلا لحاجة ) أي : فلا يكره ا هـ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا للأذرعي ا هـ .

( قوله : حرمة اللبس ) أي : لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي

التالي السابق


الخدمات العلمية