صفحة جزء
( و ) يحرم لغير حاجة كما يأتي ( طيب ) ابتداء واستدامة فإذا طرأت العدة عليه لزمها إزالته للنهي عنه ويفرق بينها وبين نظيره في المحرم بأنه ثم من سنن الإحرام ولا كذلك هنا وبأنه يشدد عليها هنا أكثر بدليل حرمة نحو الحناء والمعصفر عليها هنا لا ثم ( في بدن ) نعم رخص صلى الله عليه وسلم لها أن تتبع لنحو حيض قليل قسط أو أظفار نوعين من البخور للحاجة وألحق الإسنوي بها في ذلك المحرمة وخالفه الزركشي والأوجه الأول ( وثوب وطعام و ) في ( كحل ) والضابط أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس واللحية حرم هنا لكن لا فدية لعدم النص وليس للقياس فيها مدخل وكل ما حل له ثم حل هنا


حاشية ابن قاسم

[ ص: 257 ] قوله : والدهن لنحو الرأس واللحية ) قال في شرح المنهج بخلاف دهن سائر البدن انتهى وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر

حاشية الشرواني

( قول المتن وطيب ) أي : بأن تستعمله وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ ا هـ ع ش ( قوله : ابتداء ) إلى قوله وألحق الإسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن ( قوله : بينهما وبين نظيره ) الضميران يرجعان إلى استدامة ا هـ كردي أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام ( قوله : بأنه ) التطيب ( قوله : عليها ) أي : المرأة هنا أي في عدة الوفاة ( قوله : لإثم ) أي : في الإحرام ( قوله : قسط ) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر مصباح ع ش ( قوله : أو أظفار ) ضرب من العطر على شكل أظفار الإنسان قسطلاني على البخاري ا هـ بجيرمي ( قوله : نوعين ) عبارة المغني وهما نوعان ا هـ .

( قوله : من البخور ) بفتح الباء مصباح ا هـ بجيرمي ( قوله : والأوجه الأول ) فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية ( قوله : والضابط ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير ( قوله : والدهن لنحو الرأس إلخ ) عبارة المغني ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن ا هـ ، وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه : وينبغي إلا ما من شأنه أنه يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر ا هـ .

( قوله : فيها ) أي : الفدية ( قوله : له ) أي : للمحرم ، ثم أي في الإحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الأول

التالي السابق


الخدمات العلمية