هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص بمن فيها رق مدة عند وجود سبب مما يأتي للعلم ببراءة رحمها أو للتعبد سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة كما سمي ما مر بالعدة لاشتماله على العدد ولتشاركهما في أصل البراءة ذيلت به والأصل فيه ما يأتي من الإخبار وغيره ( يجب ) الاستبراء لحل التمتع بالفعل [ ص: 271 ] لما يأتي في ملك مزوجة ومعتدة أو التزويج كما يعلم مما سيذكره ( بسببين ) باعتبار الأصل فيه فلا يرد عليه وجوبه بغيرهما كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته فإنه يلزمها قرء واحد لأنها في نفسها مملوكة والشبهة شبهة ملك اليمين ( أحدهما ملك أمة ) أي حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضا وإلا فالمدار على حدوث حل التمتع مما يخل بالملك فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته كما أن التعبير في السبب الثاني بزوال الفراش كذلك وإلا فالمدار على طلب التزويج ودل على ذلك ما سيذكره في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ( بشراء أو إرث أو هبة ) مع قبض ( أو سبي ) بشرطه من القسمة أو اختيار التملك كما سيعلم مما سيذكره في السير فلا اعتراض عليه ( أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة ) ولو قبل القبض أو غير ذلك من كل مملك كقبول وصية ورجوع مقرض وبائع مفلس ووالد في هبته لفرعه وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة أخرج زكاتها وقلنا بالأصح [ ص: 272 ] أن المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس لتجدد الملك والحل فيهما قاله البلقيني ( وسواء ) في وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( بكر ) وآيسة ( ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ) لعموم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس { nindex.php?page=hadith&LINKID=71578ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة } وقيس بالمسبية غيرها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما بجامع حدوث الملك وبمن تحيض من لا تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر
حاشية ابن قاسم
( باب الاستبراء ) ( قوله للعلم ) أي ليحصل العلم ( قوله أو للتعبد ) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل ( قوله [ ص: 271 ] أو التزويج ) عطف على التمتع ( قوله على حدوث ) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة ( قوله مما يخل بالملك ) خرج ما لا يخل نحو الإحرام والحيض كما يأتي ( قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته ) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لعدم الحل لحلها قبل الشراء ( قوله وإلا فالمدار على طلب التزويج ) أي مع أنه ليس هناك زوال فراش ( قوله ودل على ذلك ) أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر وجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها ( قوله في المتن أو تحالف أو إقالة ) هما معطوفان على العيب ( قوله ورجوع مقرض ) أي وصورة إقراضها أن يكون حراما على المقترض ( قوله وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة إلى قوله قاله البلقيني ) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له عند القائل كما أفاده شيخ الإسلام شرح م ر .
( قوله وكذا أمة قراض انفسخ ) بخلافه قبل الفسخ لكن يشكل ذلك بأن العامل لا يملك حصته من الربح بالظهور فأي حاجة لاعتبار الفسخ إلا أن يجاب بأنه بالظهور وإن لم يملك له حق مؤكد يورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه المال أو استرداده كما تقدم في [ ص: 272 ] بابه وذلك مانع من استقلال المالك بالملك فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله الملك بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا ( قوله إن المستحق شريك ) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها ( قوله بالنسبة لحل التمتع ) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة إلخ أما من لم يطأها مالكها إلخ وفي الروض كغيره ولو اشترى غير موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها فليتزوجها قبل الاستبراء . ا هـ
حاشية الشرواني
( باب الاستبراء )
( قوله هو بالمد ) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني ( قوله تربص بمن ) لعل الباء زائدة ولذا أسقطها المغني ( قوله بمن فيها رق ) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق ا هـ ع ش ( قوله للعلم ) أي ليحصل العلم ا هـ سم أي أو الظن كما مر ( قوله أو للعبد ) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل سم و ع ش ( قوله سمي ) أي التربص بمن فيها رق إلخ بذلك أي بلفظ الاستبراء ( قوله بأقل ما يدل إلخ ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ أقل لإيهامه أن له دخلا في التسمية وليس كذلك ا هـ وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة المقام ولم يعكس ( قوله ولتشاركهما إلخ ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة ( قوله في أصل البراءة ) أي الدلالة على البراءة ( قوله ذيلت به ) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء ( قوله بالفعل ) أي حالا ( قوله [ ص: 271 ] لما يأتي إلخ ) علة للتقييد بقوله بالفعل ( قوله أو التزويج ) عطف على التمتع ا هـ سم ( قوله فيه ) أي وجوب الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين .
( قوله ظانا أنها أمته ) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه ا هـ ع ش ( قول المتن أحدهما ) وهو مختص بحل التمتع ( قوله ملك أمة ) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما السيد ا هـ مغني ( قوله وهو ) أي حصر السبب الأول في حدوث الملك ( قوله أيضا ) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل ( قوله فالمدار ) أي للسبب الأول ( قوله على حدوث حل التمتع ) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة ا هـ سم ( قوله مما يحل بالملك ) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال إنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع ا هـ رشيدي عبارة السيد عمر قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شيء يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل التمتع أو بأن يضعفه كأن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت ا هـ فأشار إلى أن من للتعليل وأن في الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل إلخ وأن القول المذكور قيد .
( قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته ) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء ا هـ سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها ا هـ .
( قوله وكذلك ) أي باعتبار الأصل ( قوله ودل على ذلك ) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة ا هـ رشيدي عبارة سم أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها ا هـ .
( قول المتن بشراء أو إرث إلخ ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق بين الملك القهري والاختياري ا هـ مغني ( قوله بشرطه من القسمة ) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة ا هـ .
( قوله من القسمة أو اختيار التملك ) أي على القولين في ذلك ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي على المرجوح ا هـ .
( قول المتن أو رد بعيب ) أي ولو في المجلس ا هـ بجيرمي ( قول المتن أو تحالف أو إقالة ) معطوفا على العيب ا هـ سم ( قوله ورجوع مقرض ) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض [ ص: 272 ] سم و ع ش .
( قوله إن المستحق شريك ) قد يقال شركة المستحق غير حقيقة فلا أثر لها ا هـ سم ( قوله والحل فيهما ) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك بالظهور وإلا فالعامل لا شيء له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما ا هـ ع ش ( قوله قاله البلقيني ) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده الشيخ شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له إلخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها ا هـ عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقة بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه ا هـ .
( قوله في وجوب الاستبراء ) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن .
( قوله بالنسبة لحل التمتع ) أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة إلخ من قوله أما من لم يطأها مالكها إلخ ا هـ سم ( قوله وآيسة ) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطء ويوجه بأنه تعبدي ا هـ ع ش ( قول المتن وغيرها ) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة ا هـ مغني ( قوله لعموم ما صح ) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني ا هـ سيد عمر أقول بل الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله لعموم إلخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها إلخ إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه ا هـ .
( قوله في سبايا أوطاس ) بضم الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم واد من هوازن عند حنين ا هـ شيخنا على الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع ا هـ مختار ومثله في المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه ا هـ .
( قوله الشامل إلخ ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغني فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها ( قوله وبمن تحيض إلخ ) عطف على المسبية إلخ بإعادة الجار ( قوله من لا تحيض ) أي الصغيرة والآيسة