( ولو اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقدة قنا ثم يعتق فلا يكافئ حرة أصلية ولا تصبر به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك وردوه بأن لا فائدة فيه إذ العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولو يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ومر أنه لا يحل وطؤها في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد
حاشية ابن قاسم
( قوله في المتن ولو اشترى زوجته ) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي زوجة اعتدت منه بقرأين أي قبل أن يزوجها ا هـ .
( قوله استحب الاستبراء ) أي بعد اللزوم عباب ( قوله ثم يعتق ) أي بالملك ( قوله ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك ) قال في الكنز وإن أذن سيده ( قوله ففي الكفاية إلخ ) كذا شرح م ر
حاشية الشرواني
( قول المتن زوجته ) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى ا هـ سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين ا هـ .
( قوله فانفسخ نكاحها ) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي وجوب الاستبراء ( قوله ومر ) أي في البيع ( قوله وطؤها ) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما مر في خيار البيع ا هـ ع ش ( قوله أي لهما كما مر إلخ ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا ( قوله بالملك ) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء ا هـ مغني ( قوله المكاتب إلخ ) أي والمبعض ا هـ مغني ( قوله ليس له وطؤها إلخ ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله بالملك ) أي ولا بالزوجية لانفساخ النكاح بملكه لها ا هـ مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطء فطريقه أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة . ا هـ