قول المتن ( ، والجديد ) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر ا هـ قول المتن ( للمنفرد ) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه ؛ لأن ترك ذلك يحل بالإعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع فيها أخفض ا هـ مغني ( قوله : وإن بلغه أذان غيره ) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الأذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله
( قوله : على المعتمد ) أي : وما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته ، أو المسجد ع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد ا هـ .
( قوله : للخبر الآتي ) أي آنفا فكان الأولى تقديمه على الغاية كما في المغني