صفحة جزء
وأركانه رضيع ولبن ومرضع ( إنما يثبت ) الرضاع المحرم ( بلبن امرأة ) لا رجل لأن لبنه لا يصلح للغذاء نعم يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه للخلاف فيه ولا خنثى إلا إن بان أنثى ولا بهيمة فيما لو ارتضع منها ذكر وأنثى لأنه لا يصلح لغذاء الولد صلاحية لبن الآدمية ولأن الأخوة لا تثبت بدون الأمومة أو الأبوة وإن أمكن ثبوت الأمومة دون الأبوة وعكسه كما يأتي آدمية كما عبر به الشافعي رضي الله عنه فلا يثبت بلبن جنية لأنه تلو النسب لخبر { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس قاله الزركشي وقضيته أنه مبني على الأصح من حرمة تناكحهما أما على ما عليه جمع من حله فيحرم وهو متجه ( حية ) حياة مستقرة لا من حركتها حركة مذبوح ولا ميتة خلافا للأئمة الثلاثة كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها ولأنه منفصل من جثة [ ص: 285 ] منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة وبه اندفع قولهم اللبن لا يموت فلا عبرة بظرفه كلبن حية في سقاء نجس نعم يكره كراهة شديدة كما هو ظاهر لقوة الخلاف فيه ( بلغت تسع سنين ) قمرية تقريبا بالمعنى السابق في الحيض ولو بكرا خلية دون من لم تبلغ ذلك لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها


حاشية ابن قاسم

( قوله نعم يكره له ولفرعه ) هل وأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة ذي اللبن ( فرع )

لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر ولعل القياس الثاني وكذا لو خرج من ثدي زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه ( قوله أما على ما عليه جمع من حله ) وهو الأوجه شرح م ر [ ص: 285 ] قوله منفكة عن الحل والحرمة ) كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة

حاشية الشرواني

( قوله وأركانه ) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن الأخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن ( قول المتن بلبن امرأة )

( فائدة )

الواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال بن الهمام الحنفي في شرح الهداية ا هـ سيد عمر ( قوله ولفرعه ) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج ا هـ ع ش ( قوله إلا إن بان أنثى ) فلو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا ( قوله وإن أمكن ثبوت الأمومة إلخ ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول المصنف ولو كان لرجل خمس مستولدات إلخ ا هـ ع ش ( قوله آدمية ) نعت امرأة ( قوله فلا يثبت بلبن جنية ) وفاقا للمغني وشيخ الإسلام وخلافا للنهاية كما يأتي ( قوله لأنه ) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه ( قوله والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس ) أي بقوله تعالى { جعل لكم من أنفسكم أزواجا } ا هـ عناني ( قوله على الأصح ) من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ الإسلام ( قوله أما على ما عليه جمع من حله ) وهو الأوجه ا هـ نهاية .

( قوله فيحرم ) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها ا هـ ع ش ولا يخفى بعده ( قوله وهو متجه ) أي التفصيل المذكور في البناء ( قوله لا من حركتها حرمة مذبوح ) قضية إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي ا هـ أن المدرك هنا غيره ثم وأنه لا فرق بين الحالين ا هـ ع ش وقوله لكن قضية ما يأتي إلخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في المرضعة عبارة شيخنا ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه [ ص: 285 ] يثبت الرضاع بلبنها ا هـ وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج ( قوله منفكة عن الحل إلخ ) أي لا يتعلق بها إباحة شيء لها ولا تحريم شيء عليها لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم و ع ش ( قوله كلبن حية ) أي امرأة حية ( قوله في سقاء نجس ) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر ( قوله نعم يكره كراهة إلخ ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية ( فرع )

لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل الأقرب التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل ثديها وخرج اللبن من أصله ا هـ ع ش ( قوله بالمعنى السابق . . . إلخ ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا ( قوله دون من لم تبلغ ذلك ) فإن انفصل منها اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر ولم يؤثر ا هـ شيخنا

التالي السابق


الخدمات العلمية