( ويحرم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهرا لحصول التغذي به ومن ثم اشترط وصوله للمعدة ولو من جائفة لا مسام فلو تقايأه قبل وصولها يقينا لم يحرم ( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن في الأنف حتى وصل للدماغ ( على المذهب ) لذلك ( لا حقنة في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذ ومنها صبه في نحو أذن أو قبل
( قوله وهو صب اللبن ) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقوله بأن المراد بأنه لأبعد ( قوله يقينا ) قيد للوصول فيقيد عدم التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على تعلقه بقبل وصولها ( قوله لذلك ) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي لا يحصل إلا بالوصول للمعدة ( قول المتن لا حقنة ) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم . ا هـ مغني ( قوله ومثلها ) أي الحقنة ( قوله في نحو أذن إلخ ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ [ ص: 288 ] ا هـ ع ش