( ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح ( وله نكاح من شاء منهما ) من غير جمع لأنهما أختان ( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي الزوج ( المرضعة ما سبق ) أول الفصل ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل ( فإن كانت موطوءة فله على ) الأم ( المرضعة ) بشروطها السابقة ( مهر مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل ويأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخول استوفى منفعته فلا يغرم له بدله أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة فلا يرجع عليها بمهرها [ ص: 296 ] لئلا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة زوجته ( وكذا الصغيرة ) فتحرم أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبة بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول وحكم الغرم هنا ما سبق أيضا وتركه لوضوحه مما ذكره
حاشية ابن قاسم
( قوله وبين ما لو نكح أختا إلخ ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة [ ص: 296 ] قوله لئلا يخلو إلخ ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية
حاشية الشرواني
( قول المتن انفسخت الصغيرة ) أي نكاحها ا هـ مغني ( قوله لأنها صارت إلخ ) أي ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين ا هـ مغني ( قوله لذلك ) أي لأنها صارت أخت الصغيرة ا هـ ع ش ( قوله ويفرق بينه ) أي بين ما هنا من الانفساخ ( قوله وبين ما لو نكح أختا إلخ ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة ا هـ سم ( قوله فلم يؤثر إلخ ) أي عقد الثانية ( قول المتن وله إلخ ) أي على الأظهر ا هـ مغني ( قول المتن نكاح من شاء إلخ ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد ا هـ ع ش ( قوله أول الفصل ) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله . ا هـ مغني ( قوله حكمها ما سبق ) إلى الفصل في المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا ( قوله بشروطها السابقة ) أي في قوله المختار إن لم يأذن لها إلخ ا هـ ع ش ( قوله وهو ) أي ما يأتي ( قوله منفعته ) أي البضع ( قوله بدله ) أي المهر الذي هو بدل البضع ( قوله بمهرها ) أي مهر نفسها ا هـ ع ش عبارة المغني فلا [ ص: 296 ] يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة ا هـ .
( قوله لئلا يخلو إلخ ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر ا هـ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده ا هـ وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم ( قوله وحكم الغرم ) أي للصغيرة والكبيرة ا هـ مغني ( قوله ما سبق إلخ ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لأمها المهر ا هـ شرح المنهج