صفحة جزء
( ويختلف ) الأدم ( بالفصول ) الأربعة فيجب في كل فصل [ ص: 309 ] ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه فيكفي عن الأدم على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي الرجوع فيه للعرف وأنه يجب من الأدم ما يليق بالقوت بخلاف نحو خل لمن قوتها التمر وجبن لمن قوتها الأقط ( ويقدره ) كاللحم الآتي ( قاض باجتهاده ) عند تنازعهما إذ لا توقيف فيه ( ويفاوت ) فيه قدرا وجنسا ( بين موسر وغيره ) فيفرض ما يليق بحاله وبالمد أو المدين أو المد والنصف وتقدير الشافعي بمكيلة سمن أو زيت حملوه على التقريب وهي أوقية قال جمع أي حجازية وهي أربعون درهما لا بغدادية وهي نحو اثني عشر لأنها لا تغني عنها شيئا ونص على الدهن لأنه أكمل الأدم وأخفه مؤنة ولو تبرمت بجنس أدم فرض لها لم يبدل لرشيدة إذ لها إبداله بغيره وصرفه للقوت وعكسه وقيل له منعها من إبدال الأشرف بالأخس ويتعين ترجيحه إن أدى ذلك الإبدال إلى نقص تمتعه بها كما يؤخذ مما يأتي آخر الفصل ويعلم مما ذكر أن له منعها من ترك التأدم بالأولى أما غير رشيدة ليس لها من يقوم بإبداله فيبدله لها الزوج وبحث الأذرعي أنه يجب لها سراج أول الليل في البنيان ولها أن تصرفه لغير السراج والذي يتجه إناطة ذلك بعرف محلها


حاشية ابن قاسم

( قوله حتى الفواكه فيكفي عن الأدم إلخ ) المتجه أنه يجب وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب ( تنبيه )

ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيدت ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر ( تنبيه )

يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب وإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما [ ص: 309 ] لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة على ما تقرر لأنه أتى بما عليه بما اقتضته العادة م ر ( قوله وبالمد ) عطفا على بحاله ( قوله وتقدير الشافعي إلخ ) كذا م ر

حاشية الشرواني

( قوله الأربعة ) إلى قوله فيكفي عن الأدم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي حجازية وقوله وأيد إلى المتن ( قوله [ ص: 309 ] ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه ) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب ( تنبيه )

ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التملك فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر ا هـ سم على حج ( أقول ) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب لأنه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف الفواكه ا هـ سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه وزاد شيخنا والحلبي والحفني عليه وجوب الدخان المشهور إن اعتادته ا هـ .

( قوله على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع إلخ ( قوله وأنه إلخ ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال الأذرعي ويجب أيضا أن يختلف الأدم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الأقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا ا هـ .

( قوله عند تنازعهما ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير رشيدة ( قوله إذ لا توقيف فيه ) أي من جهة الشرع ( قوله بحاله ) أي من يسار وغيره ( قوله وبالمد ) عطف على بحاله ا هـ سم ( قوله وهي ) أي المكيلة ( قوله لأنها ) أي الأوقية البغدادية ( قوله عنها ) أي الزوجة وقوله شيئا أي حاجة ا هـ ع ش ( قوله نص ) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت ا هـ كردي فإن الزيت من الأدهان وقول ع ش أي في قوله كزيت إلخ ا هـ فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي سئمت ا هـ مغني ( قوله فرض لها ) نعت أدم ( قوله لم يبدل ) أي لا يلزمه إبداله ( قوله أن له منعها إلخ ) أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها ( قوله فيبدله إلخ ) أي لزوما عند إمكانه ا هـ مغني ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره ا هـ .

( قوله أول الليل ) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب وقد يوجه بأنه خلاف السنة للأمر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء . ا هـ ع ش .

وقوله وقد يقال إلخ هو الظاهر المطابق لقاعدة الباب ( قوله ولها أن تصرفه إلخ ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه ا هـ ع ش ( قوله والذي يتجه إناطة ذلك إلخ ) فيجب إن جرت العادة باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح ا هـ ع ش عبارة المغني ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شيء ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية