صفحة جزء
( وسفرها بإذنه معه ) ولو لحاجتها ، أو حاجة أجنبي ( أو ) بإذنه وحدها ( لحاجته ) ولو مع حاجة غيره على ما يأتي ( لا يسقط ) مؤنها ؛ ؛ لأنها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية ، وخرج بقوله : بإذنه سفرها معه بدونه لكن صححا وجوبها هنا أيضا ؛ لأنها تحت حكمه ، وإن أثمت ، وبحث الأذرعي أن محله إن لم يمنعها [ ص: 329 ] وإلا فناشزة قال البلقيني : وهو التحقيق لكنه قيده بقوله : ولم يقدر على ردها والظاهر أنه مجرد تصوير لما مر أنه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وإن لا ( و ) سفرها ( لحاجتها ) ، أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه ( يسقط ) مؤنها ( في الأظهر ) لعدم التمكين أما بإذنه لحاجتهما فمقتضى قولهم في إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت له ، ولغيره لم تطلق عدم السقوط ، وقولهم : لو ارتدا معا لا متعة لها السقوط واعتمده البلقيني وغيره ، ونص الأم والمختصر ظاهر فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي وأقروه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ، ويصير تمنعه بها عفوا عن النقلة حينئذ انتهى ، وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو محتمل ، ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير إذنه من وجوب نفقتها لتمكينها ، وإن أثمت بعصيانه صريح فيه ، وظاهر كلام الماوردي أنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز ، وكذا الليل .


حاشية ابن قاسم

( قوله : أو بإذنه ) أي : وحدها [ ص: 329 ] قوله : والظاهر إلخ ) كذا م ر ( قوله : عدم السقوط ) كذا م ر ( قوله : فتجب ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم إلخ ) كذا م ر ، وظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها ( قوله : بعد النشوز ) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها ، وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل ؟ فيه نظر ظاهر وجوزه الجرجاني وقال : لا يبعد أنه إذا استمتع لحظة في يوم وجبت نفقته وما بعده مما يمكن فيه من الاستمتاع ما لم يوجد منها نشوز جديد . قال : وكذا يقال في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط من الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ، ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح بعد النشوز .

حاشية الشرواني

( قوله : ولو لحاجتها ) إلى قوله : وقولهم في النهاية ( قوله : ولو مع حاجة غيره ) شامل لحاجة الزوجة أيضا ( قوله : على ما يأتي ) أي : آنفا ( قوله : لأنها ممكنة إلخ ) عبارة المغني ممكنة في الأولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه ا هـ .

( قوله : وخرج ) إلى قوله : والظاهر في المغني ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) معتمد ا هـ .

ع ش ( قوله : إن محله ) أي : الوجوب [ ص: 329 ] قوله : وإلا فناشزة ) أي : ما لم يتمتع بها ا هـ .

ع ش ( قوله : لكنه قيده إلخ ) أي : البلقيني إلخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي ( قوله : مجرد تصوير ) أي : لا قيد ا هـ .

نهاية خلافا لظاهر المغني ( قوله : لما مر ) أي : في شرح وتسقط بنشوز ( قوله : أو حاجة أجنبي إلخ ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني و ع ش ( قوله : أما بإذنه لحاجتهما ) أي : الزوج ، والزوجة ، أو الأجنبي ا هـ .

ع ش ( قوله : لم تطلق ) مقول القول ( قوله : عدم السقوط ) اعتمده النهاية ، والمغني وشيخ الإسلام ( قوله : وفي الجواهر ) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله : وهو محتمل إلى وما مر ، وقوله : بعد النشوز وقوله : وعدم حاكم وقوله : له فائدة إلى فيحتمل ( قوله : وأقروه ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

نهاية ( قوله : وقضيته ) أي : كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي : قوله : إلا إن كان يتمتع بها إلخ ( قوله : وظاهر كلام الماوردي إلخ ) معتمد وقوله : نعم يكفي إلخ معتمد أيضا ا هـ .

ع ش ( قوله : نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم إلخ ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم و ع ش ( قوله : بعد النشوز ) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال : وكذا يقال في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز ا هـ . سم

التالي السابق


الخدمات العلمية