صفحة جزء
( فإن فقد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال ، أو خالة ، أو عمة ( أو ) فقد ( الإرث ) دون المحرمية كأبي أم وخال وابن أخت وابن أخ لأم ، أو القرابة دون الإرث كمعتق [ ص: 356 ] ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء الإرث والولاية والعقل ولانتفائها في الأخيرة .


حاشية الشرواني

( قوله : فلا حضانة لهم ) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها ا هـ .

ع ش ( قوله : ولانتفائها ) أي : القرابة ا هـ . ع ش ( قوله : في الأخيرة ) أي : المعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية