( قول المتن : ويسن أن يناوله إلخ ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي : للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة للرقيق ، ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد ، وسن في الإماء . ا هـ . نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك . ا هـ . قال ع ش : قوله إلا لمصلحة للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ، ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير إليه . ا هـ . ( قوله : ولو فوق اللائق به ) أي : بالسيد نهاية ومغني ( قوله : أحدكم ) هو بالنصب مفعول مقدم . ا هـ . رشيدي ( قوله : أو أكلة ) بضم الهمزة اللقمة كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي . ا هـ . رشيدي .
( قوله : والتعليل بما بعد الفاء إلخ ) يتأمل وجهه . ا هـ . سيد عمر عبارة النهاية والمغني : والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والأمر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق . ا هـ . ( قوله : ولا يقضي النهمة ) بفتح فسكون أي : الحاجة والشهوة كما في القاموس . ا هـ . ع ش ( قوله : إنه يسن إلخ ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لمر . ا هـ . سم ( قوله : لأنه يؤدي إلى سوء الظن إلخ ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك ، أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ، ولعل الثاني أقرب . ا هـ . سيد عمر