كتاب الجراح [ ص: 375 ] قوله : غلبت ) لا يخفى أنه يجوز أيضا أن تكون الجراح مجازا عن الجناية التي هي وصف الجراح الأعم والقرينة ما في كلامه مما بيناه في الحاشية الأخرى وهذا غير التغليب وإن كان هو أيضا مجازا فتأمله ، والفرق أنه على التغليب يكون المراد بالجراح الجراح وغيره ولكن غلب الجراح فعبر بلفظه عن الجميع وعلى غيره يكون المراد بالجراح مطلق الجناية ( قوله أيضا غلبت ) مما يدل على التغليب وأن المراد أعم سياقه لقوله الآتي جارح أو مثقل وقوله ومنه الضرب بسوط أو عصا والتغليب من قبيل المجاز وآثره ؛ لأنه أبلغ كما تقرر في محله ( قوله : وجمعها ) ضبب بينه وبين قوله جمع جراحة ( قوله : أو العفو ) شامل للعفو على الدية ( قوله : لا تبقى مطالبة ) من جهة حق الآدمي .
( قوله : للجنس ) قد يقال الجنس واحد إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة ( قوله : ويدخل فيه هنا القول ) وكذا الصياح ( قوله : ؛ لأنه يأتي له تقسيم إلخ ) وحينئذ فلا اعتراض عليه بالتقييد بالمزهق ( قوله : أيضا لأنه يأتي له تقسيم غيره إلخ ) في قوله الآتي فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ففيه إشارة إلى ذلك التقسيم ؛ لأنه فيه اشتراط العمدية واشتراط العمدية فيه إشارة إلى انقسام الجناية على ما دون النفس إلى العمد وغيره ، وإنما اقتصر هنا على تقسيم المزهق ؛ لأن الكلام هنا في [ ص: 376 ] بيان ضمان النفس .
حاشية الشرواني
( كتاب الجراح ) ( قوله : جمع جراحة ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن ( قوله جمع جراحة ) بكسر الجيم [ ص: 375 ] أيضا ع ش ( قوله : غلبت ) أي على الجناية بغيرها ع ش ( قوله : لأنها إلخ ) ولأن الجناية تطلق على نحو القذف والزنا والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا ( قوله : منها ) أي الجراحة ( قوله : ولذا إلخ ) الأولى تأخيره عن قوله لشمولها إلخ ( قوله : آثرها ) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض ومنهج ( قوله : لشمولها إلخ ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى ؛ لأن الترجمة لشيء ، ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس ( قوله : لاختلاف أنواعها إلخ ) أو باعتبار إفرادها عميرة ( قوله : الآتية ) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي ( قوله وأكبر الكبائر إلخ ) مستأنف ( قوله : القتل ) وتصح توبة القاتل عمدا ؛ لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر مغني وروض مع الأسنى .
( قوله : لا يفيد ) أي في التوبة ع ش ( قوله : وعزم أن لا عود ) أي لمثله ع ش ( قوله : للجنس ) قد يقال : الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة سم ، أو يقال المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شيء وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شيء فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر ( قوله القول ) وكذا الصياح سم ( قوله : لأنه يأتي له ) أي للمصنف تقسيم إلخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم ( قوله : تقسيم غيره ) أي غير المزهق عميرة وكردي ( قوله : لذلك ) أي للثلاثة أقسام ع ش ( قوله : أيضا ) أي كالمزهق ( قول المتن ثلاثة ) وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه العمد مغني .
( قوله : لمفهوم الخبر إلخ ) انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء ، وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة المغني روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني بما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان إلخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=86995ألا إن في قتيل عمد الخطأ } إلخ ا هـ .
( قوله : قتيل السوط إلخ ) بالجر بدل مما قبله ع ش ( قوله : ما كان إلخ ) بدل من شبه العمد ( قوله : فيه مائة ) خبر إن [ ص: 376 ] ع ش ( قول المتن عمد ) .
( قول المتن وشبه عمد ) وهو من الكبائر كالعمد ع ش وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني . ( قوله : لأخذه شبها من كل منهما ) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش .