( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجبت القصاص ) ؛ لأن البرء لا يوثق به وإن عالج ومن ثم لو ترك عصب الفصد المجني عليه به كان هو القاتل لنفسه وسيأتي قبيل مبحث الختان حكم تولد الهلاك من فعل الطبيب .
حاشية الشرواني
( قوله : لأن البرء ) إلى قول المتن ، ولو أمسكه في النهاية ( قوله ومن ثم إلخ ) عبارة المغني ، وأما ما لا يهلك كأن فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان ا هـ