( فصل في اجتماع مباشرين ) إذا ( وجد من شخصين معا ) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا حيث لا قرينة ( فعلان مزهقان ) للروح ( مذففان ) بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل ( كحز ) للرقبة ( وقد ) للجثة ( أو لا ) أي غير مذففين ( كقطع عضوين ) أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما ( فقاتلان ) فيقتلان [ ص: 393 ] إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من جروح فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه ؛ لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف فإن بان الأمر أو اصطلحا وإلا قسم بينهما
( فصل في اجتماع مباشرين ) ( قوله : حيث لا قرينة ) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه رجل إلخ ( قول المتن مزهقان ) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان ؛ لأنه قسيم الفعلين أي المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى ، وظاهر أن هذا خطأ لا سند له نقلا ولا [ ص: 393 ] عقلا إذ لا مانع من وصف الشيء بصفتين متباينتين ( قوله وإن شككنا في تذفيف جرحه ) الضمير يرجع للآخر في قوله فلا يقتل الآخر كما في تضبيبه .
حاشية الشرواني
( فصل في اجتماع مباشرين ) ( قوله : في اجتماع ) إلى التنبيه في النهاية .
( قوله : في اجتماع مباشرتين ) أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ، ولو قتل مريضا إلخ ع ش ( قول المتن مباشرتين ) بفتح الشين ( قول المتن من شخصين ) أي مثلا مغني .
( قوله : ومحل قول إلخ ) مبتدأ خبره قوله : حيث لا قرينة ( قوله : أنها إلخ ) أي لفظة معا ( قوله : حيث لا قرينة ) والقرينة هنا قوله : وإن أنهاه إلخ المفيد للترتيب الدال على أن ما قبله عند الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي ( قول المتن فعلان ) أي مثلا مغني .
( قول المتن مزهقان ) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان ؛ لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع من وصف الشيء بصفتين مباينتين فتأمل سم على حج ا هـ ع ش وقوله أن بعضهم إلخ منه المغني والعميرة ( قوله : مزهقان للروح ) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الإزهاق عليه مغني أي ، ولو بالسراية ع ش ( قوله : أو جرح من واحد إلخ ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على منهج ع ش ( قوله فيقتلان ) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما ا هـ وعبارة ع ش فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرءوس لا الجراحات ا هـ .
( قوله : [ ص: 393 ] إذ رب جرح إلخ ) راجع لقوله أو جرح من واحد إلخ ( قوله فإن ذفف ) كذا في المغني .
( قوله وإن شككنا إلخ ) غاية ( قوله : في تذفيف جرحه ) أي جرح الآخر سم ( قوله : لأن الأصل إلخ ) قضيته ضمانه بالمال أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح كما يأتي في حج ع ش ( قوله : عدمه ) أي التذفيف ع ش ( قوله : وبه فارق ) أي بقوله لأن الأصل عدمه إلخ ع ش ( قوله : فإن النصف ) أي نصف الصيد ( قوله : فإن بان الآمر أو اصطلحا ) أي فذاك ع ش ( قوله : والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية .
( قوله والذي يتجه الأول ) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر ( قوله الأول ) أي وجوب الأرش أو القود