صفحة جزء
( أو ) قتل مسلما ظن كفره سواء حرابته وردته وغيرهما كأن رأى عليه زيهم أو رآه يعظم آلهتهم ( بدار الإسلام ) [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ( وجبا ) أي القود والدية على البدل كما يأتي ؛ لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم ( وفي القصاص قول ) أنه لا يجب إن رآه بزيهم مثلا ؛ لأنه أبطل حرمته بظهوره بزيهم أو بتعظيمه لآلهتهم بل الدية ؛ لأنه كان من حقه في دارنا التثبيت أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود قطعا


حاشية ابن قاسم

( قوله : ظن كفره ) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا إلخ ( قوله [ ص: 396 ] وليس في صف الحربيين ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم ( قوله : أما مجرد ظن الكفر إلخ ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم إلخ

حاشية الشرواني

( قوله ظن كفره إلخ ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا إلخ سم ( قوله : وغيرهما ) أي كذميته ( قوله : وليس ) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله ( قوله : عليه زيهم ) [ ص: 396 ] أي ويعظم آلهتهم ( قوله : وليس في صف إلخ ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم ( قوله : وليس في صف الحربيين ) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني .

( قوله : أي القود ) أي ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي ( قوله : على البدل ) ، وقد يقال وجب القصاص إن وجدت المكافأة والدية إن لم توجد ع ش ( قول المتن وفي القصاص قول ) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية .

( قوله : أما مجرد الظن إلخ ) محترز ظن حرابته كأن رأى عليه إلخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم آلهتهم ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية