( ولو ضرب ) من لم يبح له الضرب ( مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض ) دون الصحيح غالبا ( وجب القصاص ) عليه لتقصيره فإن عفى على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل ( وقيل لا ) يجب عليه ؛ لأن ما أتى به غير مهلك في ظنه ويرد بأنه لا عبرة بظنه مع تحريم الضرب عليه ومن ثم لم يلزم نحو مؤدب ظن أنه صحيح وطبيب سقاه دواء على ما يأتي لظنه أنه محتاج إليه إلا ديته أي دية شبه العمد كما هو ظاهر ولو علم بمرضه أو كان ضربه يقتل الصحيح أيضا وجب القود قطعا .
حاشية الشرواني
( قوله من لم يبح ) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية .
( قوله : لتقصيره ) لأن جهله لا يبيح له الضرب مغني ونهاية .
( قوله : نحو مؤدب ) كالزوج والمعلم مغني .
( قوله : إلا ديته ) فاعل لم يلزم كردي ( قوله : ولو علم بمرضه ) إلى قوله ويشترط للقود في المغني .