صفحة جزء
( و ) منها عدم الحرابة فحينئذ ( لا قصاص على حربي ) وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما ( ويجب ) القود ( على المعصوم ) بأمان أو هدنة أو ذمة لالتزامه أحكامنا ولو من بعض الوجوه ( والمرتد ) وإن كان مهدرا لذلك نعم لو ارتدت طائفة لهم قوة وأتلفوا مالا أو نفسا ثم أسلموا لم يضمنوا على الأصح المنصوص .


حاشية الشرواني

( قوله : ومنها ) أي شروط وجوب القود ( قول المتن ولا قصاص ) أي ولا دية مغني ( قوله : وإن عصم ) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني .

( قوله : وإن عصم ) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني . ( قوله : بعد ) أي بعد القتل ( قوله : لعدم التزامه ) أي أحكامنا مغني . ( قوله : من عدم الإقادة ) أي عدم الاقتصاص ( قوله : لذلك ) أي لالتزامه أحكامنا ( قوله : لم يضمنوا ) وهو المعتمد زيادي ا هـ ع ش ( قوله : على الأصح ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان أظهرهما عند البغوي الضمان [ ص: 400 ] وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية