عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كتاب الجراح
فصل في شروط القود
فهرس الكتاب
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
صفحة
401
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( ولو
جرح ذمي ) أو ذو أمان ( ذميا ) أو ذا أمان ( وأسلم الجارح ثم مات المجروح ) على كفره
( فكذا ) لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس ( في الأصح ) للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر ؛ لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو
جرح ثم جن ثم مات المجروح
قتل المجنون ( وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ) ولا يفوضه له لئلا يسلط كافر على مسلم ومن ثم لو أسلم فوضه إليه .
عرض الحاشية
حاشية الشرواني
( قوله واعتبر ) أي حال الجرح ( قول المتن وفي الصورتين ) وهما
إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه
مغني .
( قول المتن بطلب الوارث ) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني ( قوله لو أسلم ) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة