( قوله : [ ص: 402 ] على أي وجه ) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غيره مغني .
( قوله : على أنه لا يقطع طرفه ) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به ؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني ( قوله ومن جدع إلخ ) بالدال المهملة ع ش ( قوله غير ثابت إلخ ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد سيد عمر ( قوله له ) متعلق بمنع إلخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص ( قوله : ولو قتل مسلم إلخ ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي انتهى سم ( قوله ذكره البلقيني ) أي قوله ولا ينافيه إلخ ، وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر ( قوله : وقضية كلام غيره إلخ ) اعتمده النهاية والمغني .
( قوله أن محل هذا ) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته ( قوله : وإلا ) أي بأن كان المشكوك في دارنا ( قوله : ساوى اللقيط ) أي فيجب فيه القود أيضا .