( ولو ارتد ) المجروح ( ثم أسلم ومات بالسراية فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيها ( و ) على الأول ( تجب الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوجود العصمة حال الجناية والموت ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار .
( قول المتن : ولو ارتد ثم أسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة و الظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي .