صفحة جزء
( ولو ارتد ) المجروح ( ثم أسلم ومات بالسراية فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيها ( و ) على الأول ( تجب الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوجود العصمة حال الجناية والموت ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار .


حاشية ابن قاسم

( قول المتن والشرح ولو ارتد المجروح ثم أسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما معا ومات المجروح [ ص: 413 ] بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر .

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو ارتد ثم أسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة و الظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية