( ولو وضعوا ) أو بعضهم فإسناده إلى جميعهم مجرد تصوير ( سيفا ) مثلا ( على يده وتحاملوا ) كلهم ( عليها دفعة ) بالضم كما قاله شارح وفي القاموس هي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر و ما انصب من سقاء أو إناء مرة وبه علم صحة كل من الفتح والضم هنا ( فأبانوها ) ولو بالقوة كما يأتي ( قطعوا ) كما لو اجتمعوا على قتل نفس ، وإنما اشترط في قطع السرقة أن يخص كلا من مشتركين نصاب ؛ لأن التوزيع ممكن ثم لا هنا على أن حق الله يتسامح فيه أكثر وخرج بتحاملوا ما لو تميز فعل بعضهم عن بعض كأن حز كل من جانب حتى التقت الحديدتان [ ص: 415 ] وجذب أحدهما المنشار ثم الآخر فلا قود لعدم انضباط فعل كل بل على كل حكومة تليق بجنايته يبلغان دية .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو بعضهم ) قد يقال أو غيرهم ( قوله : كأن حز كل ) أي من المبعضين اتحد أو تعدد [ ص: 415 ] قوله : بحيث يبلغان دية ) لليد ، وقوله يبلغان أي الحكومتان ، وقوله دية أي لليد .
حاشية الشرواني
( قوله : أو بعضهم ) قد يقال أو غيرهم سم ( قول المتن عليها ) أي اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه ( قوله : وفي القاموس إلخ ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي ( قوله : وبه علم صحة كل من الفتح والضم ) يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش ( قوله : ولو بالقوة ) أي كأن صارت معلقة بجلدة ع ش ( قوله : كما لو اجتمعوا ) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى ( قوله : يتحاملوا ) أي إلى آخره ( قوله : ما لو تميز فعل بعضهم إلخ ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي ( قوله : كأن حز كل ) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم ( قوله [ ص: 415 ] أو جذب أحدهما إلخ ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود ( قوله : تليق بجنايته ) أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوى بينهما في الحكومة ع ش ( قوله بحيث يبلغان ) أي الحكومتان وقوله دية أي لليد سم