صفحة جزء
( ولا قصاص في كسر العظام ) لعدم انضباطه فيها إلا السن على ما يأتي ( وله ) أي المقطوع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا كما أفاده كلامه هنا مع قوله الآتي ولو كسر عضده وأبانه إلخ المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف لها [ ص: 418 ] وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض به عليه هنا أن قضيته أنه لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع ( قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر ) وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه ( وحكومة الباقي ) ؛ لأنه لم يأخذ عوضا عنه وفيما إذا كسر من الكوع له التقاط أصابعه وأناملها وإن تعددت المفاصل لعدم قدرته على محل الجناية ومفصل غير ذلك وأفهم قوله : أبانه أنه لا بد في وجوب القود من الفصل بعد الكسر واعتمده البلقيني وغيره فلو كسر بلا فصل لم يقتص منه بقطع أقرب مفصل ولا ينافيه ما في الحاوي وشروحه أنه في هشم ساعده أو ساقه له قطع أقرب مفصل لتعين حمله على هشم بعده إبانة أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة لما مر أن هذا في حكم القطع .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 417 ] قوله : كما أفاده كلامه ) انظر وجه إفادته لذلك ( قوله بزيادة ) ؛ لأن المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ وقوله وللتفريع أي بقوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم ( قوله : فكرره المصنف لها إلخ ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي [ ص: 418 ] لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل ( قوله : وإن تعدد ذلك ) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع له الآتية بقوله وفيما إذا كسر إلخ ( قوله : وأفهم قوله : ) أي الآتي .

حاشية الشرواني

( قوله : إلا السن ) هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب ؛ لأنه يلين بوضعه في الخل ع ش ( قوله : سواء أسبق القطع كسر ) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض رشيدي ( أقول ) ، وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا ( قوله : كما أفاده كلامه إلخ ) انظر وجه إفادته ذلك سم ( قوله : بزيادة ) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ ا هـ .

( قوله فكرره المصنف [ ص: 418 ] إلخ ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل سم ( قوله : وللتفريع الآتي ) أي قوله : فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ أي لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم ( قوله : أن قضيته إلخ ) بيان لما اعترض إلخ والضمير لما هنا ( قوله : وإن تعدد ذلك المفصل ) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر إلخ سم عبارة المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وأنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح ا هـ .

( قول المتن وحكومة الباقي ) فلو كسر ذراعه اقتص في الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسنى .

( قوله : ؛ لأنه ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها ( قوله : له ) أي للمجني عليه ( قوله : وأناملها ) يتأمل سيد عمر ( أقول ) لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الإبهام والثانية من غيرها ( قوله : وأفهم قوله : أبانه ) أي الآتي سم ( قوله : لتعين حمله إلخ ) علة لعدم المنافاة ( قوله : أو هشم صيره في حكم قطع معلق بجلدة ) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة ( قوله : أن هذا ) أي المقطوع المعلق بجلدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية