( ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ) ولا يكتفى به ، وإنما كفت نحو اليد القصيرة عن الطويلة لما مر أن المرعى ثم الاسم وهنا المساحة ولذا قطعت الكبيرة بالصغيرة ولم تؤخذ رأس أكبر بأصغر جزما ( ولا نتممه من ) خارج الرأس نحو ( الوجه والقفا ) لخروجه عن محل الجناية ( بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها ) فإن بقي نصف مثلا أخذ نصف أرشها ( وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ منه قدر رأس المشجوج فقط ) لحصول المماثلة ( والصحيح أن الاختيار في موضعه ) أي المأخوذ ( إلى الجاني ) ؛ لأن جميع الرأس محل للإيضاح وهو حق عليه فيؤديه من أي محل شاء كالدين وأشار المصنف بالصحيح إلى فساد المقابل أن الخيرة للمجني عليه لكن أطال جمع متأخرون في الانتصار له وأنه الصواب نقلا ومعنى وعليه يمنع من أخذ بعض المقدم وبعض المؤخر لئلا يأخذ موضحتين بموضحة وفارق الدين بتعلقه بالذمة وهذا متعلق بعين رأس الجاني فتخير المستحق في أخذه من أي محل شاء ليتم له التشفي .
( قوله : وهذا متعلق بعين رأس الجاني إلخ ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه وكذا الرهن غاية الأمر أن القصاص لما لم يمكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه ( قوله ليتم له التشفي ) التشفي لا يتوقف على تخييره .
حاشية الشرواني
( قوله : ثم ) أي في قصاص الأطراف ( قوله : ولذا قطعت الكبيرة إلخ ) نشر على ترتيب اللف ( قول المتن ولا نتممه إلخ ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني .
( قول المتن والصحيح إلخ ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا لظاهر صنيع الشارح ( قول المتن : في موضعه ) أي تعيين موضعه مغني .
( قول المتن : إلى الجاني ) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم ؛ لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش ( قوله : لأن جميع الرأس إلخ ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي ( قوله : لكن أطال جمع إلخ ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع إلخ ( قوله : وعليه ) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع ا هـ .
( قوله : وفارق الدين إلخ ) أي على هذا سم .
( قوله : وهذا متعلق بعين إلخ ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه سم ( قوله : ليتم له التشفي ) لا يتوقف على تخييره سم