صفحة جزء
( فصل ) في اختلاف مستحق الدم والجاني ومثله وارثه إذا ( قد ) مثلا ( ملفوفا ) في ثوب ولو على هيئة الموتى ( نصفين ) مثلا ( وزعم موته ) حين القد وادعى الولي حياته ( صدق الولي بيمينه ) أنه كان حيا مضمونا ( في الأظهر ) ، وإن قال أهل الخبرة إن دمه السائل من القد دم ميت وهي يمين واحدة لا خمسون خلافا للبلقيني ؛ لأنها على الحياة كما تقرر ، وإذا حلف وجبت الدية لا القود يسقط بالشبهة إذ الاختلاف في الإهدار وإنما صدق الولي ؛ لأن الأصل استمرار حياته فأشبه ادعاء ردة مسلم قبل قتله وبه يضعف انتصار كثيرين لمقابله نقلا ومعنى نعم المتجه ما بحثه البلقيني وأفهمه التعليل المذكور أن محلهما إن عهدت له حياة وإلا كسقط لم تعهد له صدق الجاني وتقبل البينة بحياته ولهم الجزم بها حالة القد إذا رأوه يتلفف ، ولا يقبل قولهم رأيناه يتلفف [ ص: 430 ] أي ؛ لأنه لازم بقيد والشهادة لا بد من المطابقة فيها للمدعي .


حاشية ابن قاسم

( فصل ) في اختلاف مستحق الدم ( قوله ولا يقبل قولهم رأيناه ) قال في العباب ، وإن أقاما بينتين تعارضتا [ ص: 430 ] ا هـ .

( قوله أي ؛ لأنه لازم بعيد ) ورؤية التلفف تستلزم الحياة فلا واسطة .

حاشية الشرواني

( فصل ) في اختلاف مستحق الدم ( قوله في اختلاف ) إلى قول المتن ، أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن ( قوله ومثله وارثه ) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش ( قوله مثلا ) أي أو هدم على شخص جدارا مغني ( قوله على هيئة الموتى ) أي التكفين مغني ( قوله حين القد ) أي مثلا ( قوله وادعى الولي حياته ) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على الدعوى رشيدي ( قوله أنه كان حيا مضمونا ) أفهم أنه لا يكفي قوله أنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي ( قوله لا خمسون إلخ ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا ؛ لأن الحلف ثم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين ، والفرق ظاهر . ا هـ

( قوله : لأنها ) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني ( قوله وجبت الدية ) أي دية عمد ع ش ( قوله فأشبه ) يعني هذا الحكم رشيدي ( قوله فأشبه ادعاء ردة مسلم ) أي في أنه لا يقبل منه ؛ لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش ( قوله وبه ) أي بقوله ؛ لأن الأصل إلخ ع ش ( قوله لمقابله ) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني ؛ لأن الأصل براءة الذمة مغني ( قوله وأفهمه التعليل إلخ ) أي قوله : لأن الأصل إلخ ع ش ووجه الإفهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي ( قوله أن إلخ ) بيان لبحث البلقيني ع ش ( قوله أن محلهما ) أي الأظهر ومقابله ( قوله صدق الجاني ) أي بيمينه ، ولا شيء عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني . ا هـ .

( قوله وتقبل البينة إلخ ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده ، وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار ، ولو أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ، ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص . ا هـ .

( قوله ولهم الجزم إلخ ) قال في العباب ، وإن أقاما بينتين تعارضتا . ا هـ سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو لم تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش ( قوله حالة القد ) متعلق بضمير بها العائد للحياة ( قوله إذا رأوه ) أي الشهود المقدود ( قوله ؛ لأنه ) أي قولهم المذكور ( قوله لازم ) المناسب [ ص: 430 ] ملزوم ( قوله والشهادة لا بد إلخ ) الواو حالية رشيدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية