صفحة جزء
( ولو بدر أحدهم ) أي المستحقين ( فقتله ) عالما تحريم المبادرة ( فالأظهر أنه لا قصاص عليه ) ؛ لأن له حقا في قتله نعم لو حكم حاكم بمنعه من المبادرة قتل جزما أو باستقلاله لم يقتل جزما كما لو جهل تحريم المبادرة ، ولو بادر أجنبي فقتله فحق القود لورثته لا لمستحقي قتله ( وللباقين ) فيما ذكر وكذا فيما إذا لزم المبادر القود وقتل ( قسط الدية ) لفوات القود بغير اختيارهم ( من تركته ) أي الجاني المقتول ؛ لأن المبادر فيما وراء حقه كأجنبي ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي فكذا هنا ولوارث الجاني على المبادر ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه ما عدا ذلك بقتله الجاني هذا ما قاله جمع وانتصر له ابن الرفعة وغيره

وقال الشيخان يسقط عنه تقاصا بماله على تركة الجاني [ ص: 436 ] ويظهر فيما لو اختلفت الديتان ( وفي قول من المبادر ) ؛ لأنه صاحب حق فكأنه استوفى الكل كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ورد بأنها غير مضمونة والنفس هنا مضمونة إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية ( وإن بادر بعد ) عفو نفسه ، أو بعد ( عفو غيره لزمه القصاص ) ، وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له

وقد يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل ويجاب بتقصير هذا بعدم مراجعته لغيره المستحق بمبادرته بخلاف الوكيل ( وقيل لا ) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا ، أو أحدهما كما أفاده قوله ( إن لم يعلم ) بالعفو ( و ) لم ( يحكم قاض به ) أي بنفيه لشبهة الخلاف ( ولا يستوفى ) حد ، أو تعزير ، أو ( قصاص ) في نفس ، أو غيرها ( إلا بإذن الإمام ) ، أو نائبه كالقاضي فإن الأصح تناول ولايته لإقامة الحدود لكنها في حقوق الله تعالى لا تتوقف على طلب وفي حق الآدمي تتوقف على طلب المستحق المتأهل ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق ، ولا يحتاج للقضاء بعلمه [ ص: 437 ] وذلك لخطره واحتياجه إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه ويلزمه تفقد آلة الاستيفاء والأمر بضبطه في قود غير النفس حذرا من الزيادة باضطرابه ويستثنى من اعتبار إذنه السيد بقيمه على قنه والمستحق يحتاج لا كل من له عليه قود لاضطراره والقاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الانفراد بقتله وما لو انفرد بحيث لا يرى لا سيما إن عجز عن إثباته

( فإن استقل ) مستحقه باستيفائه في غير ما ذكر ( عزر ) ، وإن وقع الموقع لافتياته على الإمام ( ويأذن ) الإمام ( لأهل ) من المستحقين ( في ) استيفاء ( نفس ) طلب فعله بنفسه وقد أحسنه ورضي به البقية ، أو خرجت له القرعة كما علم مما مر لا من الحيف ( لا ) في استيفاء ( طرف ) أو إيضاح ، أو معنى كقلع عين ( في الأصح ) ؛ لأنه قد يحيف ومن ثم لم يجز له الإذن للمستحق في استيفاء تعزير ، أو حد قذف أما غير الأهل كشيخ وامرأة وذمي له قود على مسلم لكونه أسلم بعد استقرار الجناية كما مر وفي نحو الطرف فيأمره بالتوكيل لأهل قال ابن عبد السلام غير عدو للجاني لئلا يعذبه ، ولو قال جان : أنا أقتص من نفسي لم يجب ؛ لأن التشفي لا يتم بفعله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه فإن أجيب أجزأ في القطع لا الجلد ؛ لأنه قد يوهم به الإيلام ، ولا يؤلم ومن ثم أجزأ بإذن الإمام قطع السارق لا جلد الزاني ، أو القاذف لنفسه .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 435 ] قول المتن ولو بدر أحدهم ) عبارة الروض وشرحه ، وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ، ولا عفو من البقية ، أو بعضهم . ا هـ .

( قول المتن ولو بدر أحدهم ) شامل لمن خرجت قرعته ( قول المتن وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له ، وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ؛ لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره ( قوله وقتل ) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله .

( قوله على المبادر ) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه بتحريم المبادرة كما تقدم التقييد قال في شرح الإرشاد الصغير وأما المبادرة قبله أي قبل العفو مع جهله تحريم المبادرة فالدية على عاقلته على الأوجه . ا هـ وهو أحد قولين في الروض بلا ترجيح أوجههما في شرحه ما ذكر ( قوله ما زاد من ديته على نصيبه من دية مورثه ) قال في شرح الإرشاد فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني ؛ لأنه بدل ما أتلفه بغير حق من مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير . ا هـ وبه يظهر أن قولهم على نصيبه من دية مورثه معناه على مثل [ ص: 436 ] نسبة نصيبه فإن نصيبه من دية مورثه ثلثها وقد غرم من دية الجاني ما زاد على ثلثها الذي هو مثل نسبة نصيبه من دية مورثه ، وهو الثلث ، ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط ؛ لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه ؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ، ومن هنا يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب الإبل وقد أورد في شرح الإرشاد هذا الثاني ثم قال : نعم يمكن حمله على ما إذا أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد ، وإن كان نادرا .

( قوله ويظهر فيما لو اختلفت الديتان ) والتفاوت بين قول الجمع وبين قول الشيخين ( قول المتن لزمه القصاص ) ينبغي حينئذ أن يقال فإن اقتص وارث الجاني من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر منها حصته منها نعم إن كان العفو عن الجاني مجانا لم يجب تمام دية المجني عليه بل ما عدا حصة العافي منها وإن عفا عن المبادر مجانا سقط القصاص ولزمه لورثة المجني عليه ، ومنهم المبادر تمام الدية ، أو ما عدا حصة العافي على ما تقرر ، أو على مال فعليه لورثة المجني عليه ما ذكر أيضا من تمام الدية ، أو ما عدا حصة العافي منها على ما تقرر وله على المبادر دية الجاني ويقع التقاص منها في قدر حصة المبادر من دية المجني عليه إن استوت الديتان كأن كان كل من الجاني والمجني عليه ذكرا ووجد شروط التقاص كأن وجب النقد فإن كان الجاني أنثى وقع التقاص بشرطه في جميع ديتها إن كانت حصة المبادر من دية المجني عليه النصف ( قوله وقد يشكل عليه إلخ ) في توجه الإشكال ابتدارا ليحتاج للجواب مع فرض ما هنا في الإقدام مع المنع منه لتوقفه على إذن الباقين بعد القرعة ، ولم يوجد إذ الفرض أنه اقتص بعدها بغير إذنهم بخلاف مسألة الوكيل فإنه بعد تحقق وكالته يجوز له الإقدام من غير توقف على شيء آخر نظر ظاهر نعم يتوجه الإشكال إذا جهل المبادر حرمة المبادرة وعذر في جهله إن قلنا بلزوم القصاص في هذه الحالة أيضا فليراجع ( قوله الشارح والمتن كما أفاده قوله إن لم يعلم إلخ ) فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل .

( قوله [ ص: 437 ] ورضي به البقية ) أي أو لم يكن غيره ( قوله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه ) عبارة شرح الروض ولأنه إذا مسته الحديدة فترت يده ، ولا يحصل الزهوق إلا بأن يعذب نفسه تعذيبا شديدا إذ هو ممنوع منه . ا هـ وقد يشعر قوله ولا يحصل الزهوق إلخ بشمول المسألة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ثم قال في الروض فإن أجيب فهل يجزئ وجهان . ا هـ ويتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لم يصح والأصح ( قوله قطع السارق ) [ ص: 438 ] أي لنفسه م ر .

حاشية الشرواني

( قول المتن ، ولو بدر إلخ ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ، ولا عفو من البقية ، أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش ( قول المتن أحدهم ) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش ( قوله ولو بادر أجنبي ) ظاهره ولو كان الإمام ، أو ولي أحدهم ، وهو ظاهر ع ش ( قوله فقتله ) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله ( قول المتن وللباقين ) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ؛ لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره سم على حج ع ش

( قوله وقتل ) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش ( قوله ولو قتله إلخ ) جملة حالية والضمير للجاني ( قوله على المبادر ) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الإرشاد الصغير أي والمغني سم

( قوله وزاد من ديته إلخ ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني ؛ لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير . انتهى شرح الإرشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه إلخ معناه على نسبة نصيبه إلخ ، ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط ؛ لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه ؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم ( قوله من ديته ) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي

( قوله ما عدا ذلك ) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش ( قوله هذا ما قاله جمع إلخ ) ، وهو المعتمد نهاية ومغني ( قوله وقال الشيخان إلخ ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي ( قوله يسقط ) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله [ ص: 436 ] ع ش ( قوله ويظهر ) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق التقاص ، ولا يصدق أخذ ما زاد . ا هـ

( قوله : لأنه صاحب حق ) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن ( قول المتن لزمه القصاص ) وفي سم هنا فوائد راجعه ( قوله وإن لم يعلم ) إلى قول المتن ، ولا يستوفى في المغني ( قوله بتقصير هذا إلخ ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له الإقدام بغير إذن ، ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد خروج القرعة إلا بإذن منهم ( تنبيه )

بادر لغة في بدر ا هـ .

( قوله كما أفاده إلخ ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج ع ش ( قوله بنفيه ) أي نفي القصاص عن المبادر مغني ( قوله لشبهة الخلاف ) فإن من العلماء من ذهب إلى أن لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء القصاص مغني ( قوله أو نائبه ) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن ( قوله لكنها ) أي إقامة الحدود ولعل الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى الاستيفاء كما نبه عليه ع ش ( قوله المتأهل ) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي ( قوله ويسن حضور الحاكم ) أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه وبالتوبة والرفق في سوقه إلى موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني ( قوله به له ) الضميران للقصاص والباء متعلق بالحاكم واللام بحضور إلخ ع ش ( قوله مع عدلين ) وأعوان السلطان مغني ( قوله إن أنكر المستحق ) أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي [ ص: 437 ] قوله وذلك ) توجيه لكلام المتن ع ش ( قوله لخطره ) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني .

( قوله ويلزمه ) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا إن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ، ولو قتل الجاني بكال ، ولم يكن الجناية بمثله ، أو بمسموم كذلك عزر ، وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه نصف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار ( قوله والأمر بضبطه ) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش ( قوله بضبطه ) أي المستوفى منه رشيدي ( قوله ويستثنى إلخ ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشاروا إليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش ( قوله يقيمه على قنه ) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر ، أو ابنه ، أو أخاه مثلا حلبي ( قوله يحتاج إلخ ) حال من المستحق ( قوله لاضطراره ) أي للأكل ( قوله والقاتل في الحرابة ) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي ( قوله وما لو انفرد إلخ ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني ( قوله بحيث لا يرى ) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما إلخ ( قوله مستحقه ) أي أما غيره ، ولو إماما فيقتل به ع ش ( قوله في غير ما ذكر ) أي غير المستثنيات الأربعة .

( قوله لافتياته على الإمام ) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر ، وهو ظاهر كما بحثه الزركشي ؛ لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك ، وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة . ا هـ .

( قوله ويأذن الإمام إلخ ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم ، أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش ( قوله الإمام ) أو نائبه مغني ( قول المتن الأهل ) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش ( قوله ورضي به البقية ) أي أو لم يكن ثم غيره سم و ع ش ( قوله مما مر ) أي قول المتن وليتفقوا إلخ ( قوله أو إيضاح ) إلى قول المتن على الجاني في المغني ( قوله أو حد قذف ) فإن تفاوت الضربات كثير ، وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني ( قوله وذمي له قود على مسلم ) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ، ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم . ا هـ .

( قوله وفي نحو الطرف ) عطف على غير الأهل ( قوله فيأمره ) أي غير الأهل مطلقا والأهل في نحو الطرف ( قوله أجزأ في القطع ) أي في قصاص نفس ، أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف . ا هـ .

( قوله ولا يؤلم ) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني ( قوله أجزأ بإذن الإمام قطع السارق ) ؛ لأن الغرض منه التنكيل ، وهو يحصل بذلك مغني ( قوله لا جلد الزاني إلخ ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ، ولا يجزئ لما مر مغني ( قوله لنفسه ) تنازع فيه قطع وجلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية