( قول المتن وليس لمحجور فلس إلخ ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني ( قوله من تفويت المال إلخ ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع . ا هـ .
( قول المتن ، وإن أطلق ) أي بأن قال عفوت عن القود ، ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو .