صفحة جزء
( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) نوجب ذلك بل القود بعينه ، وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية .


حاشية الشرواني

( قول المتن وليس لمحجور فلس إلخ ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني ( قوله من تفويت المال إلخ ) الأخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع . ا هـ .

( قول المتن ، وإن أطلق ) أي بأن قال عفوت عن القود ، ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو .

التالي السابق


الخدمات العلمية