( وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء ) ؛ لأن القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب وقضيته أنه لو عصى بالاستدانة لزمه العفو على الدية ؛ لأنه حينئذ يكلف الاكتساب ، وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو ( والمبذر ) بالمعجمة المحجور عليه بسفه ( في ) العفو مطلقا ، أو عن ( الدية ) ، أو عليها ( كمفلس ) في تفصيله المذكور ( وقيل كصبي ) فلا يصح عفوه عن المال بحال وخرج بقوله في الدية القود فهو فيه كالرشيد فلا يجري فيه هذا الوجه ومر أن للسفيه المهمل حكم الرشيد .
حاشية ابن قاسم
( قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال ) قضيته أنه على الأول ، وهو أنه كالمفلس يصح عفوه عن المال وليس بواضح ؛ لأنه حيث وجبت الدية [ ص: 448 ] لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن يراد بأنه لا يصح عفوه عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا ، أو على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة .
حاشية الشرواني
( قوله وقضيته ) أي قوله والمفلس إلخ ع ش ( قوله حينئذ ) أي حين عصيانه بالاستدانة ( قوله ومع ذلك ) أي لزوم العفو على الدية ( قوله بالمعجمة ) إلى قوله وكذا لو عفا في المغني ( قوله المحجور عليه بسفه ) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي .
( فرع ) عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني ( قوله مطلقا ) أي بلا تعرض للدية وقوله ، أو عن الدية يعني على أن لا مال ( قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال ) [ ص: 448 ] قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح ؛ لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا ، أو على أن لا مال سم .
أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية إلخ وقوله ، وإن عفا على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه إلخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية ، وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب . ا هـ