[ ص: 448 ] ( ولو تصالحا عن القود على ) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو ( مائتي بعير ) من جنس الواجب وصفته ( لغا ) الصلح ( إن أوجبنا أحدهما ) ؛ لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا ( فالأصح الصحة ) ويثبت المال وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا يثبت ويبقى القود لما مر أنه اعتياض فيتوقف على رضاهما أما غير الجنس الواجب فقد مر .
حاشية الشرواني
( قول المتن ، ولو تصالحا ) أي الولي والجاني من القود على أكثر إلخ ، ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني ( قول المتن أحدهما ) أي لا بعينه مغني ( قوله بأن أوجبنا القود إلخ ) أي والدية بدل منه ، وهو الأظهر مغني ( قوله على ذلك ) أي أكثر من الدية لكن من جنسها ( قوله أما غير الجنس إلخ ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش ( قوله فقد مر ) أي في المتن آنفا .