( ومخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون ) عشرون ( وبنو لبون ) كذلك ومر تفسيرها ثم أيضا ( وحقاق ) إناث كذلك ( وجذاع ) إناث كذلك خلافا لما توهمه العبارة إذ الحقاق تشملهما والجذاع تختص بالذكور ؛ لأنه جمع جذع لا جذعة خلافا لما يوهمه كلام شارح وذلك لحديث رواه جمع لكنه معلول وفيه أن الواجب عشرون ابن مخاض بدل بني اللبون واختير ؛ لأنه أقل ما قيل وهذه مخففة من ثلاثة أوجه تخميسها وتأجيلها وكونها على العاقلة ( فإن قتل خطأ ) حال كون القاتل ، أو المقتول ، ولو ذميا على الأوجه وفاقا للبغوي وكونه لا يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك لأن ملحظ التغليظ حرمة الحرم مع عصمة المقتول لا غير ومن ثم ردوا على من استثنى الجنين بأنه مخالف للنص ( في حرم مكة )
وإن خرج المجروح فيه منه ومات خارجه بخلاف عكسه نظير ما مر في صيد الحرم ومن ثم يتأتى هنا كل ما ذكروه ثم كما اقتضاه كلام الروضة [ ص: 453 ] فلو رمى من بعضه في الحل ، ولم يعتمد عليه وحده وبعضه في الحرم أو من الحل إنسانا فيه فمر السهم في هواء الحرم غلظا ( أو ) قتل ( في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ) بفتح القاف وكسر الحاء على الأفصح فيهما ( والمحرم ) خصوه بالتعريف إشعارا بكونه أول السنة كذا قيل والظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف فالمراد وخصوه بأل وبالمحرم مع تحريم القتال في جميعها ؛ لأنه أفضلها فالتحريم فيه أغلظ وقيل ؛ لأن الله تعالى حرم الجنة فيه على إبليس ( ورجب ) قيل لم يعذب الله فيه أمة ورد بأن جمعا ذكروا أن قوم نوح أغرقوا فيه ومنهم من عدها من سنة فبدأ بالمحرم والأول أشهر بل صوبه المصنف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لتظافر الأحاديث الصحيحة به فلو نذر صومها بدأ بالقعدة
وقياس ما تقرر في الحرم اعتبار الجرح فيها ، وإن وقع الموت خارجها بخلاف عكسه وهو متجه ، وإن لم أر من صرح به ( أو ) قتل ( محرما ذا رحم ) كأم وأخت ( فمثلثة ) كما فعله جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقرهم الباقون ولعظم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه فقط بخلاف حرم المدينة والإحرام ورمضان ، وإن كان أفضل من الحرم ومحرم الرضاع والمصاهرة وبقية الأرحام كبني العم ؛ لأن المدار في ذلك على التوقيف مع تراخي حرمة غير رمضان ويفهم من سياق المتن أن المراد محرم ذو رحم [ ص: 454 ] من حيث المحرمية فلا يرد عليه بنت عم هي أم زوجة ، أو أخت رضاع وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ ويأتي التغليظ بما ذكر والتخفيف في غير النفس الكاملة كنفس المرأة والذمي والمجوسي والجنين والأطراف والمعاني والجراحات بحسابها بخلاف نفس القن ( والخطأ ، وإن تثلث ) لأحد هذه الأسباب أي ديته ( فعلى العاقلة ) أتى بالفاء رعاية لما في المبتدأ من العموم المشابه للشرط ( مؤجلة ) لما يأتي فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد ( والعمد ) أي ديته ( على الجاني معجلة ) ؛ لأنها قياس بدل المتلفات .
حاشية ابن قاسم
( قوله : لأنه جمع جذع لا جذعة ) بل جمعها جذعات ( قوله ولو ذميا على الأوجه ) خولف م ر ( قوله وفاقا للبغوي ) أي وخلافا وجزم به في الأنوار ( قوله وكونه لا يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك ؛ لأن ملحظ التغليظ إلخ ) ذهب بعضهم إلى عدم التغليظ إذا كان المقتول في الحرم ذميا لتعديه بدخوله وظاهره ، وإن كان قاتله ذميا وظاهره التغليظ إذا كان المقتول في الحرم مسلما وإن كان قاتله ذميا وقوله لتعديه بدخوله قال الأستاذ البكري في كنزه فلو دخله لضرورة اقتضته فهل يغلظ به ، أو يقال هو نادر الأوجه الثاني ا هـ .
( قوله بخلاف عكسه ) أي بأن دخل المجروح [ ص: 453 ] في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر في صيد الحرم صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح في شرح الروض في محرمات الإحرام فقال فرع لو أرسلت كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ، ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي . ا هـ وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله ، وهو متجه إلخ ؛ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرمبالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحذر
( قوله : وهو متجه ، وإن لم أر من صرح به ) اعلم أن في الإرشاد ما نصه ومثلثة في حرم شهور كمكة رميا ، أو إصابة . ا هـ وهو مصرح بالاكتفاء في التثليث بوقوع الرمي في الأشهر الحرم ، وإن وقعت الإصابة والموت خارجها وبوقوع الإصابة فيها وإن وقع الرمي والموت خارجها وقضيته عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها ، وإن وقع الموت فيها ولهذا يظهر أنه يقيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله ، وإن لم أر من صرح به وقفة ؛ لأن كلام الإرشاد المذكور إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح فيه نعم قد اعترضه في شرحه حيث قال وسلمت عبارة أصله مما أوهمته عبارته من تعلق قوله رميا ، أو إصابة بالأشهر الحرم أيضا وهو خلاف المعروف من اختصاص [ ص: 454 ] ذلك بالحرم بخلاف الأشهر الحرم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها . ا هـ ولا يخفى أن جزمه بأن المعروف اعتبار الفعل والزهوق فيها ينافي قوله ، وإن لم أر من صرح به إذ لا يقال مثل ذلك فيما صرح بخلافه كما هنا فإن هذا المعروف تصريح بخلاف المتجه الذي ذكره ثم ينبغي مراجعة ما قاله أنه المعروف فإن عبارة الروض والروضة وغيرهما ليس فيها ما ينافي ما أفادته عبارة الإرشاد ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها يقتضي التغليظ ، وهو ممنوع فليحرر .
( قوله من حيث المحرمية ) قد يقال الذي ينبغي من حيث المحرمية ( قوله بخلاف نفس القن ) أي لا يتأتى فيها التغليظ والتخفيف أي بما ذكر من التثليث والتخميس ، وأن تأتي فيها التخفيف بكونها تؤجل على العاقلة كما سيأتي في بابها وهل تؤجل على العاقل عند فقد من يعقل عنه راجعه من محله .
حاشية الشرواني
( قوله ثم ) أي في باب الزكاة ( قوله خلافا لما توهمه العبارة إلخ ) اعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع ؛ لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا . ا هـ
نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة إلخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا . ا هـ .
( قوله إذ الحقاق إلخ ) علة الإيهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث ( قوله وذلك إلخ ) توجيه للمتن ( قوله وفيه ) أي في ذلك الحديث ( قوله وهذه ) أي دية الخطأ ( قول المتن فإن قتل خطأ ) أي ولو كان القاتل صبيا ، أو مجنونا نهاية ( قوله ولو ذميا إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا : ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار . ا هـ .
أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي ( قوله وكونه لا يقر إلخ ) رد لدليل مقابل الأوجه ( قوله على من استثنى الجنين ) اعتمده المغني ( قوله وإن خرج ) إلى قول المتن ورجب في النهاية ( قوله منه ) متعلق بخرج ( قوله بخلاف عكسه ) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر إلخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الإحرام ، وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته ، وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي ، وهو متجه إلخ ؛ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم [ ص: 453 ] وسيأتي ما يتعلق به ( قوله فلو رمى ) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم ( قوله أو من الحل إلخ ) أي رمى شخص من الحل إلخ ( قوله على الأفصح فيهما ) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني ( قوله إشعارا بكونه إلخ ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني ( قوله لا للتعريف ) أي فإن تعريفه ب العلمية لا باللام ( قوله فالمراد ) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم إلخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف ( قوله مع تحريم القتال ) أي قبل النسخ ( قوله في جميعها ) أي : الأشهر الحرم ( قوله لأنه أفضلها ) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش ( قوله من عدها إلخ ) وهم الكوفيون مغني ( قوله والأول إلخ ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ا هـ .
( قوله لتظافر الأحاديث ) أي تتابعها ع ش ( قوله به ) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة ( قوله فلو نذر إلخ ) عبارة المغني قال nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدأ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم . ا هـ .
( قوله بدأ بالقعدة ) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال : لله علي صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره . ا هـ .
( قوله بخلاف عكسه ) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه ، أو جرحه فيها ومات في غيرها ، أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده ا هـ ورده سم بعد ذكره كلام الإرشاد بما نصه وقضيته أي كلام الإرشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها ، وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة ؛ لأن كلام الإرشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ ، وهو ممنوع فليحرر . ا هـ
( قوله كأم وأخت ) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون ( قوله كأم وأخت ) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي ( قوله وأقرهم الباقون ) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني ( قوله ولعظم حرمة الثلاثة ) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم ( قوله من هذا الوجه ) أي التثليث ( قوله بخلاف حرم المدينة إلخ ) عبارة المغني وخرج بالحرم الإحرام ؛ لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده ، وهو الأصح . ا هـ .
( قوله من الحرم ) أي من الأشهر الحرم ( قوله محرم ذو رحم [ ص: 454 ] من حيث المحرمية ) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم . ا هـ .
( قوله من حيث المحرمية ) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني ( قوله : أو أخت رضاع ) عطف على أم زوجة ( قوله ضداه ) أي العمد وشبهه ( قوله ويأتي التغليظ إلخ ) .
( فرع ) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم ، أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله ( قوله والذمي ) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر ( قوله والجراحات إلخ ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ، ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي . ا هـ .
( قوله بخلاف نفس القن ) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش ( قوله : لأنها قياس إلخ ) عبارة المغني كسائر أبدال المتلفات . ا هـ .