( وشبه العمد ) أي ديته ( مثلثة على العاقلة مؤجلة ) لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا والنصب حالا ( ولا يقبل معيب ) بعيب البيع السابق بيانه فيه ( و ) منه ( مريض ) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك ؛ لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ولتعلقها بالذمة وبنائها لكونها محض حق آدمي على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة ( إلا برضاه ) أي المستحق الأهل للتبرع ؛ لأن الحق له ( ويثبت حمل الخلفة ) عند إنكار المستحق له ( بأهل خبرة ) أي عدلين منهم فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما ، أو تصديقه شق جوفها فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة ، ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا فإن أخذت منه بقول الدافع صدق المستحق بيمينه ، أو خبيرين صدق الدافع .
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه ) فالمصدق المستحق بلا يمين م ر ش .
حاشية الشرواني
( قوله لما يأتي ) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا . ا هـ .
( قوله لما يأتي ) إلى قول المتن وإلا فغالب إلخ في المغني ( قوله وإن كانت إلخ ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب ( قوله كذلك ) أي معيبة ( قوله أطلقها ) أي إبل الدية ( قوله وبنائها إلخ ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به وقوله لكونها إلخ علة مقدمة للمضايقة ( قوله له ) أي حمل الخلفة ( قوله أي عدلين منهم ) ، وإن فقدوا وقف الأمر حتى يوجدوا ، أو يتراضى الخصمان على شيء ع ش ( قوله غرمها ) أي قيمتها ع ش ( قوله ردت ) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني ( قوله وإلا ) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي ( قوله صدق الدافع ) أي بيمينه نهاية ومغني .